ذلك للخبر . وحدّه بعضهم بأنه " تخصيص قياس بدليل هو أقوى منه " . وهذا باطل ، لأنهم قد يعدلون في الاستحسان عن قياس ، وعن غير قياس . وحدّه بعضهم بأنه " ترك طريقة للحكم إلى أخرى أولى منها . لولاها ، لوجب الثبات على الأولى " . ويقرن هذا من وجه أبي الحسن رحمه اللّه ، وهو قوله : " الاستحسان هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسئلة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه ، لوجه هو أقوى من الأول يقتضي العدول عن الأول " . وهذا يلزم عليه أن يكون العدول عن العموم إلى التخصيص استحسانا ويلزم عليه أن يكون القياس الذي يعدل إليه عن الاستحسان استحسانا . وينبغي أن يقال : الاستحسان هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد ، غير شامل شمول الألفاظ لوجه هو أقوى منه ، وهو في حكم الطارئ على الأول " . ولا يلزم على ذلك قولهم " تركنا الاستحسان بالقياس " . لأن القياس الذي تركوه له الاستحسان ليس في حكم الطارئ ، بل هو الأصل . ولذلك لم يصفوه بأنه استحسان ، وإن كان أقوى في ذلك الموضع ممّا تركوه ( بص ، مع 2 ، 840 ، 8 )
- الاستنباط ضربان : قياس ، واستدلال ( بص ، مع 2 ، 929 ، 15 )
- القياس هو " إثبات حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما في علة الحكم " . وهذا الحد لا يشمل أنواع القياس كلها . وإنما يشمل قياس الطرد فقط ( بص ، مع 2 ، 1031 ، 9 )
- " القياس هو إثبات الحكم في الشيء بالرد إلى غيره لأجل علة " ( بص ، مع 2 ، 1031 ، 14 )
- القياس - عند القائلين به والمبطلين له أن يحكم في شيء ما بحكم لم يأت به نص لشبهه شيئا آخر ورد فيه ذلك الحكم وهو باطل كله ( حز ، حكا 1 ، 44 ، 4 )
- العلة ، لا تسمّى دليلا ، والدليل لا يسمّى علة ، فالعلة هي كل ما أوجب حكما ، لم يوجد قط أحدهما خاليا من الآخر ، كتصعيد النار للرطوبات واستجلابها الناريات ، فذلك من طبعها ، وههنا خلط أصحاب القياس فسمّوا الدليل علة والعلة دليلا ، ففحش غلطهم ، وسمّوا حكمهم في شيء لم ينص عليه بحكم قد نصّ عليه في شيء آخر - : دليلا وهذا خطأ ، بل هذا هو القياس الذي ننكره ونبطله ( حز ، حكا 5 ، 108 ، 7 )
- الذي هو شغب يظن أنه برهان وليس برهانا ، فمن أنواعه القياس ، والأخذ بالمرسل ، والمقطوع ، والبلاغ ، وما رواه الضعفاء ، والمنسوخ ، والمخصّص ، وكل قضية فاسدة قدمت بالوجوه المموّهة ( حز ، حكا 6 ، 60 ، 4 )
- القياس عندهم هو أن يحكم لما لا نصّ فيه ولا إجماع ، بمثل الحكم فيما فيه نصّ أو إجماع ، لاتفاقهما في العلة التي هي علامة الحكم ( حز ، حكا 7 ، 53 ، 11 )
- القياس هو حمل أحد المعلومين على الآخر في إيجاب بعض الأحكام لهما أو إسقاطه عنهما من جمع بينهما بأمر أو بوجه جمع بينهما فيه ( حز ، حكا 7 ، 53 ، 17 )
- ( من القياس ما ) هو قسم الأشبه والأولى ، وهو أن قالوا : إذا حكم في أمر كذا بحكم كذا فأمر كذا أولى بذلك الحكم ، وذلك نحو قول أصحاب الشافعي : إذا كانت الكفارة واجبة في قتل الخطأ وفي اليمين التي ليست غموسا فقاتل العمد وحالف اليمين الغموس أولى بذلك وأحوج إلى الكفارة ( حز ، حكا 7 ، 54 ، 15 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1159
مساهمون: رفيق العجم
ص١١٥٩