تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 957

مساهمون:

ص٩٥٧
شهوده إذا رجعوا بحال قالوا : العلامة أنواع : علامة محضة ، وهي التي تكون دلالة على الوجود . فيما كان موجودا قبله ، وعلامة هي شرط للوجود ، وعلامة هي علة لما مرّ أن العلل الشرعية علامات للأحكام غير موجبات بذواتها ، وعلامة تسمية مجازا ، كالعلة الحقيقية ( نس ، كشف 2 ، 451 ، 4 ) - العلامة المحضة التي ليس فيها معنى الشرط نوع واحد لكن العلامة قد يكون فيها معنى الشرط كالإحصان ، وقد تكون بمعنى العلة كعلل الشرع فإنها بمنزلة العلامات للأحكام غير موجبة بذواتها شيئا ( بخ ، بزد 4 ، 373 ، 13 ) - العلامة والدليل والمعرّف ليست شروطا في المدلول المعرّف ، ولا يلزم من نفيها نفيه ، فإن الشيء يثبت بدون علامة ومعرّف له ، والمشروط ينتفي لانتفاء شرطه وإن لم يوجد لوجوده ( جو ، علم 3 ، 272 ، 7 ) - الأمارة في اصطلاح الحنفية ليست بشهرة العلامة بل العلامة عندهم أشهر من الأمارة ( أم ، قرر 3 ، 201 ، 30 )

علة

- الاستعارة في أحكام الشرع مطّردة بطريقين : أحدهما لوجود الاتّصال بين العلة والحكم ، والثاني لوجود الاتّصال بين السبب المحض والحكم ( شش ، ششا ، 56 ، 9 ) - القول بموجب العلة ، فهو تسليم كون الوصف علة ، وبيان أنّ معلولها غير ما ادّعاه المعلّل . ومثاله المرفق حدّ في باب الوضوء فلا يدخل تحت الغسل ، لأنّ الحدّ لا يدخل في المحدود . قلنا : المرفق حدّ الساقط ، فلا يدخل تحت حكم الساقط ، لأن الحدّ لا يدخل في المحدود ( شش ، ششا ، 346 ، 3 ) - القلب نوعان : أحدهما أن يجعل ما جعله المعلل علة للحكم معلولا لذلك الحكم ، ومثاله في الشرعيات جريان الربا في الكثير يوجب جريانه في القليل كالأثمان ، فيحرم بيع الحفنة من الطعام بالحفنتين منه . قلنا : لا بل جريان الربا في القليل يوجب جريانه في الكثير كالأثمان . والنوع الثاني من القلب : أن يجعل السائل ما جعله المعلّل علة لما ادّعاه من الحكم علة لضدّ ذلك الحكم فيصير حجّة للسائل بعد أن كان حجة للمعلّل ، مثاله : صوم رمضان صوم فرض ، فيشترط التعيين له كالقضاء . قلنا : لما كان الصوم فرضا لا يشترط التعيين له بعد ما تعيّن اليوم له كالقضاء ( شش ، ششا ، 346 ، 17 ) - فساد الوضع فالمراد به أن يجعل العلة وصف لا يليق بذلك الحكم . مثاله في قولهم في إسلام أحد الزوجين اختلاف الدين طرأ على النكاح فيفسده كارتداد أحد الزوجين فإنه جعل الإسلام علة لزوال الملك . قلنا : الإسلام عهد عاصما للملك فلا يكون مؤثرا في زوال الملك ( شش ، ششا ، 352 ، 3 ) - السبب : ما يكون طريقا إلى الشيء بواسطة : كالطريق ، فإنه سبب للوصول إلى المقصد ، بواسطة المشي . والحبل : فإنه سبب للوصول إلى الماء بالأدلاء . فعلى هذا كلّ ما كان طريقا إلى الحكم بواسطة يسمّى سببا له شرعا ويسمّى الواسطة علة ( شش ، ششا ، 353 ، 7 ) - السبب مع العلة إذا اجتمعا : يضاف الحكم إلى العلة دون السبب ، إلا إذا تعذّرت الإضافة إلى العلة فيضاف إلى السبب حينئذ ( شش ، ششا ، 356 ، 3 )