تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 959

مساهمون:

ص٩٥٩
137 ، 20 ) - تستخرج العلة من النص للفرع ، لا لنفسه ( جص ، فص 4 ، 139 ، 10 ) - قد تكون العلة موجبة للحكم على شرائط تتقدمهما ، فلا يكون للعلة تأثير في ذلك الحكم إلا بعد وجود شرائطها ، وإن لم تكن تلك الشرائط موجبة له ، وذلك نحو قولنا : إن الزنى يوجب الرجم مع شرط الإحصان ، وإن لم يكن للإحصان تأثير في إيجابه مع الزنى ، وذلك لأن الرجم عقوبة ، والإحصان اسم يشتمل على معان لا يجوز أن يستحق العقاب عليها ( جص ، فص 4 ، 179 ، 3 ) - قد تكون العلة حكما من أحكام الأصل فينصب علة للفرع يجب فيه الحكم المتنازع بوجوده ، كما قلنا في المحرمين إذا قتلا صيدا ، وجمعنا بينهما وبين قاتل الخطأ بأن هذه كفارة فيها صوم ، وهذا جميعا حكمان ( جص ، فص 4 ، 184 ، 3 ) - قد تشتمل العلة على أوصاف بعضها صفة لازمة للأصل ، والآخر حكم ، والآخر وصف عارض فيه ، كقولنا : إن سيلان الدم من الجرح إلى موضع الصحة علة لنقض الطهارة ، لأنه دم عرق خارج نجس ، فكونه دم عرق صفة لازمة له ، وكونه خارجا وصف عارض فيه ، وكونه نجسا إنما هو حكم ، ليس هو وصفا له لازما ولا عارضا ( جص ، فص 4 ، 184 ، 11 ) - قد يكون حكم الأصل الذي منه تقتضب العلة متعلقا بمعنى ، وتكون علة الفرع غير المعنى الموجب للحكم في الأصل ، هذا جائز في علل الشرعيات ، وذلك نحو قلنا : إن علة تحريم التفاضل في الأرز أنه مكيل جنس ، قياسا على البر ، وليس هذا الحكم موجبا في البر بهذه العلة ، لأن البر إنما وجب فيه هذا الحكم بالنص لا بهذا المعنى ، إذ كان دخوله تحت النص مغنيا عن تعليله لإيجاب حكمه ، وإنما اقتضينا هذا الاعتلال للفرع الذي ليس بمنصوص عليه ( جص ، فص 4 ، 187 ، 3 ) - من يجعل العلة الواحدة معارضة للعلل الكثيرة ، ولا يوجب الترجيح بالكثرة ، وهو عندنا موضع اجتهاد ( جص ، فص 4 ، 210 ، 13 ) - العلة يجب أن توجد في الأصل وفي الفرع ( بص ، مع 2 ، 767 ، 13 ) - الكلام في القياس يجب أن يتعلّق بعلته . لأنها علة حكم أصله ، ودليل حكم فرعه . ولمّا كانت علة القياس هي علة حكم الأصل ودلالة حكم الفرع إذا اختصت بهما ووجدت فيهما ، وجب أن نتكلم في وجود العلة في الأصل ، وفي الفرع ، وفي طريق وجودها فيهما . ثم نتكلم في كونها علة حكم الأصل ، وفي طريق كونها علة فيه . ثم نتكلم في كونها دلالة على حكم الفرع ( بص ، مع 2 ، 768 ، 5 ) - لما كانت طرق العلل الشرعية الشرع ، وكانت الطرق الشرعية إما لفظا وإما استنباطا ، كانت طرق العلل الشرعية إما لفظا وإما استنباطا . والألفاظ الدالة على ذلك إما صريحة ، وإما منبّهة . أما الصريحة فمنها أن يكون لفظها لفظ العلّة ؛ ومنها ما يقوم مقام لفظ العلة . فالأول كقول القائل لغيره : " أوجبت عليك كذا لعلة كذا " . والثاني قول القائل لغيره : " أوجبت عليك كذا لأنه كذا " ، أو . . . لأجل كذا " ، أو " . . . كيلا يكون كذا " ( بص ، مع 2 ، 775 ، 10 ) - إذا كان في أوصاف العلة وصف لا تأثير له -