- قد يكون السبب بمعنى العلة فيضاف الحكم إليه ومثاله : فيما يثبت العلة بالسبب فيكون السبب في معنى العلة ، لأنه لمّا ثبت العلة بالسبب فيكون السبب في معنى علة العلة فيضاف الحكم إليه ( شش ، ششا ، 359 ، 3 )
- السبب قد يقام مقام العلة . عند تعذّر الاطّلاع على حقيقة العلة تيسّرا للأمر على المكلّف .
ويسقط مع اعتبار العلة ، ويدار الحكم على السبب ( شش ، ششا ، 359 ، 11 )
- الموانع أربعة أقسام : مانع انعقاد العلة . ومانع يمنع تمامها . ومانع يمنع ابتداء الحكم . ومانع يمنع دوامه ( شش ، ششا ، 373 ، 15 )
- قول من لا يقول بجواز تخصيص العلة فالمانع عنده ثلاثة أقسام : مانع يمنع ابتداء العلة .
ومانع يمنع تمامها . ومانع يمنع دوام الحكم ( شش ، ششا ، 374 ، 18 )
- العلة في كون الأمر المعلّق بشرط أو وقت على مرة واحدة دون وجوب التكرار في الأمر المطلق هي أن التكرار لا يصحّ إيجابه إلا بوجود لفظ التكرار أو بقيام الدلالة عليه ( جص ، فص 2 ، 145 ، 6 )
- العلة ، فهي المعنى الذي عند حدوثه يحدث الحكم . فيكون وجود الحكم متعلّقا بوجودها ، ومتى لم تكن العلة لم يكن الحكم ، هذه قضية صحيحة في العقليات ، وأصله في العلة التي هي المرض ، لمّا كان بحدوثها يتغيّر حال المريض ، سمّيت المعاني التي تحدث بحدوثها الأحكام العقلية عللا ، لأن حدوثها يوجب حدوث أوصاف وأحكام ، لولاها لم تكن ( جص ، فص 4 ، 9 ، 4 )
- نقول في الدليل : إن استحالة تعرّي الجسم من الحوادث دلالة على حدوثه ، وليس هو علة لحدوثه ، فإن الحدث دلالة على محدثه ، ولا نقول : إنها علة لمحدثه . فبان بما وصفنا الفرق بين الدليل والعلة ( جص ، فص 4 ، 9 ، 11 )
- العلة سبب لوجود ما هو عليه ، ولولاها لم يوجد على الحد الذي بيّناه ( جص ، فص 4 ، 9 ، 15 )
- تسمّى العلة دليلا على ما هي علة له ، من حيث كان تأمّلها موصلا إلى العلم بما هو علة له ، فيحصل من هذا أن كل علة دليل ، وليس كل دليل علة ( جص ، فص 4 ، 9 ، 16 )
- الاجتهاد في الشرع ينتظم ثلاثة معان : أحدها :
القياس الشرعي على علة مستنبطة ، أو منصوص عليها ، فيردّ بها الفرع إلى أصله ، وتحكم له بحكمه بالمعنى الجامع بينهما . وإنما صار هذا من باب الاجتهاد - وإن كان قياسا - من قبل أن تلك العلة لما لم تكن موجبة للحكم لجواز وجودها عارية منه وكانت كالأمارة ، وكان طريق إثباتها علامة للحكم : الاجتهاد ، وغالب الظن لم يوجب ذلك لنا العلم بالمطلوب ، فلذلك كان طريقه الاجتهاد .
والضرب الآخر من الاجتهاد : هو ما يغلب في الظن من غير علة يجب بها قياس الفرع على الأصل ، كالاجتهاد في تحرّي جهة الكعبة لمن كان غائبا عنها ، وكتقويم المستهلكات ، وجزاء الصيد ، والحكم بمهر المثل ، ونفقة المرأة ، والمتعة ، ونحوها . فهذا الضرب من الاجتهاد ، كلّفنا فيه الحكم بما يؤدّي إليه غالب الظن ، من غير علة يقاس بها فرع على أصله . والضرب الثالث : الاستدلال بالأصول على ما سنذكره بعد فراغنا من ذكر وجوه القياس ( جص ، فص 4 ، 11 ، 15 )
- العلة ما يوجب الحكم ( جص ، فص 4 ،
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 958
مساهمون: رفيق العجم
ص٩٥٨