تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 951

مساهمون:

ص٩٥١
وبمعنى ترتّب المدح والذم عاجلا ، والثواب والعقاب آجلا كحسن الطاعة وقبح المعصية ( سب ، عطر 1 ، 81 ، 1 ) - عقلي أي يحكم به العقل لما في الفعل من مصلحة أو مفسدة يتبعها حسنه أو قبحه عند اللّه أي يدرك العقل ذلك بالضرورة ، كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار أو بالنظر كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار ، وقبل العكس ويجيء الشرع مؤكّدا لذلك أو باستعانة الشرع ( سب ، عطر 1 ، 83 ، 1 )

عقليات

- الوضعيات قد تجاري العقليات في إفادة العلم القطعي ؛ وعلم الشريعة من جملتها ؛ إذ العلم بها مستفاد من الاستقراء العام الناظم لأشتات أفرادها ، حتى تصير في العقل مجموعة في كلّيات مطّردة ، عامة ثابتة ، غير زائلة ولا متبدّلة ، وحاكمة غير محكوم عليها ؛ وهذه خواص الكلّيات العقليّات ( شط ، وفق 1 ، 77 ، 17 )

عقوبات

- العقوبات تنقسم إلى قسمين : عقوبات مقدّرة حدّ الشارع مقدارها ، وعقوبات أخرى غير مقدّرة إذ لم يحدّ الشارع مقدارها ، وتسمّى في لغة الفقه الإسلامي التعزير ، والتعزير قد اتّفق الفقهاء على أنه يثبت بالقياس ، وقد قالوا : إن الجرائم تثبت بالقياس ، والعقوبة تثبت بالقياس ، فإذا كان القرآن والسنّة قد نصّا على المعاصي التي تعتبر جرائم ، وكان يمكن فرض العقاب فيها ، فكل ما تتحقّق فيه معاني تلك الجرائم من أذى وإفساد يعتبر جريمة مثلها ، والعقوبات مقصد الشارع منها الردع ، فكل ما يتحقّق فيه الردع يصحّ أن يكون عقوبة السالكين مسلك السلف الصالح رضوان اللّه تبارك وتعالى عليهم ( زه ، زهص ، 259 ، 11 ) - العقوبات : وتبحث في الجنايات والجرائم كالقتل والزنا والسرقة والقذف وفي عقوبات هذه الأشياء من القصاص والدّيات والحدود ( برد ، برص ، 28 ، 7 )

عقوبات نصّية

- العقوبات النصيّة المحدّدة بنصوص صريحة قاطعة في القرآن الكريم على الجرائم الكبرى في المجتمع . - ويطلق عليها " الحدود " . - مثل عقوبة الزنا ، وعقوبة القذف ، وعقوبة السرقة ، وعقوبة قطع الطريق . - فهي من " حقوق اللّه تعالى " فلا يجوز فيها العفو ، ولا الإبراء ، ولا الصلح عليها ، وكل اتفاق على ذلك باطل ( دري ، نهج ، 257 ، 5 )

عقوبة القصاص

- الشريعة الإسلامية تفترق والنظرية الجنائية في قوانيننا الوضعية في عقوبة القصاص من القاتل العامد ، وفي عقوبة الزوجة التي ثبت زناها . ففي عقوبة القصاص من القاتل العامد ؛ الشريعة الإسلامية جعلت هذه العقوبة فيها حق للمجني عليه . وهو ولي المقتول ، وفيها حق اللّه أي للمجتمع ، وجعلت حق المجنى عليه أرجح . ورتّبت على أن فيها حقّا راجحا للمجني عليه أنها جعلت الحق له في رفع الدعوى بطلب الحكم بالقصاص ، وجعلت له الحق إذا حكم بالقصاص أن يعفو ، وأن يتولّى التنفيذ . ورتّبت على أن فيها حقّا للّه أن للحكومة في حال عفو