تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
الحنفية على جواز الاستصناع لمشاهدة السلف له من غير إنكار مع ظهوره واستفاضته ، ودخول الحمام من غير شرط أجرة ولا تقدير انتفاع وغير ذلك . وهو يقرب من الإجماع السكوتي من غير تقرير النبي صلى اللّه عليه وسلم على الفعل ، من غير نكير يقوم مقام التصريح بالتجويز ، لأنّ النهي عن المنكر لازم للأمة ، بل قال إمام الحرمين في الكلام على وجوب ركعتي الطواف : وقد يستدلّ الشافعي على وجوب الشيء بإطباق الناس على العمل . وما كان مقطوعا به فالعادة لا تقتضي تردّد الناس فيه . انتهى ( زر ، بحر 6 ، 50 ، 7 ) - الإجماع السكوتي يعني أنّ إنكار التمسّك بالقول ، المنتشر الذي ما لم يعرف له مخالف جوابه المنع ، وأنّه إثبات الشيء بنفسه فرع ( بد ، بدخ 2 ، 423 ، 4 ) - الإجماع السكوتي : هو أن يبدي بعض مجتهدي العصر رأيهم صراحة في الواقعة بفتوى أو قضاء ، ويسكت باقيهم عن إبداء رأيهم فيها بموافقة ما أبدى فيها أو مخالفته ( خل ، خلص ، 51 ، 5 ) - الإجماع السكوتي حجّة ، وهو أن يذهب واحد من أهل الاجتهاد إلى رأي ويعرف في عصره ، ولا ينكر عليه منكر ، ولم يعتبره مع الشافعي كثيرون من الفقهاء ، وهذا أحد الآراء فيه ، والرأي الآخر أنه إجماع ، ولكن دون الإجماع الصريح في القوة ، والرأي الثالث أنه حجّة ، ولكنه ليس بإجماع ( زه ، زهص ، 205 ، 10 ) - الإجماع السكوتي : إبداء بعض المجتهدين رأيه في المسألة المطروحة وسكوت الباقين فترة كافية للبحث وتكوين الرأي بلا إنكار ولا اعتراف سكوتا مجرّدا عن العلامة التي تدلّ على الموافقة أو المخالفة ، فإن علامة الموافقة تجعل الإجماع صريحا وعلامة المخالفة تهدم الإجماع وتقوّض صرحه ( برد ، برص ، 218 ، 20 ) - يتنوّع الإجماع باعتبار كيفية حصوله إلى إجماع صريح وإجماع سكوتي . فالأول : يكون باتفاق المجتهدين على الحكم بقول يسمع من كل واحد منهم ، أو بفعل يشاهد منهم كذلك في عصر واحد لا يتخلّف واحد عن القول أو الفعل . والثاني : يتحقّق بأن يصدر من بعض المجتهدين القول أو الفعل ثم يعلم به الباقون سواء بعرض ذلك عليهم أو بانتشاره وظهوره في الآفاق ، بحيث لا يخفى عليهم ويسكتون دون موافقة أو مخالفة صريحة ، ولم يكن هناك مانع يمنعهم من إظهار المخالفة . لأنهم لو وافقوا صراحة كان إجماعا صريحا ، وإن خالفوا لم يكن إجماعا . والأول لا نزاع في كونه إجماعا ولا في كونه حجّة عند جماهير العلماء ، . . . والثاني مختلف فيه على آراء . فذهب جماعة إلى أنه ليس بحجّة مطلقا ، وآخرون إلى أنه حجّة وإن اختلفوا في نوعها أهي قطعية أم ظنّية ، وفريق ثالث يفصل بين ما إذا كان عدد المصرّحين أكثر من الساكتين فيكون حجّة وبين ما إذا كان الساكتون أكثر من المصرّحين فلا يكون حجّة ( شل ، شلص ، 171 ، 8 )

إجماع الصحابة

- إجماع الصحابة مع مخالفة من لحقهم من التابعين ليس بحجّة خلافا لبعضهم ( رم ، تحص 2 ، 73 ، 4 ) - إجماع كل عصر حجّة إلّا أنّه على مراتب
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 57 | رفيق العجم