من قبله لهم بأحد وجوه الردع الممكنة خفية أو ظاهرة إما بظهوره نفسه أو بإظهار من يبيّن الحق في المسألة . فإن قاعدة اللطف كما اقتضت نصب الإمام وعصمته تقتضي أيضا أن يظهر الإمام الحق في المسألة التي يتّفق المفتون فيها على خلاف الحق ، وإلا للزم سقوط التكليف بذلك الحكم أو إخلال الإمام بأعظم ما وجب عليه ونصّب لأجله ، وهو تبليغ الأحكام المنزّلة ( مظ ، مصف 2 ، 96 ، 13 )
إجماع العوام
- إجماع العوام عند خلوّ الزمان عن مجتهد عند من قال بجواز خلوّه عنه هل يكون حجّة أم لا ؟
فالقائلون باعتبارهم في الإجماع مع وجود المجتهدين يقولون بأن إجماعهم حجّة والقائلون بعدم اعتبارهم لا يقولون بأنه حجّة ، وأما من قال بأن الزمان لا يخلو عن قائم بالحجّة فلا يصحّ عنده هذا التقدير ( شو ، فح ، 83 ، 33 )
إجماع مثبت
- الإجماع المثبت غير الإجماع المثبت به ، نعم تكون حجّية أحد قسمي الإجماع ظنّية لا قطعية ( تف ، نهي 2 ، 31 ، 26 )
إجماع محصّل
- الإجماع - في الاصطلاح - ينقسم إلى قسمين : 1 - ( الإجماع المحصّل ) . والمقصود به الإجماع الذي يحصّله الفقيه بنفسه بتتّبع أقوال أهل الفتوى . . . 2 - ( الإجماع المنقول ) . والمقصود به الإجماع الذي لم يحصّله الفقيه بنفسه وإنما ينقله له من الفقهاء ، سواء كان النقل له بواسطة أم بوسائط ( مظ ، مصف 2 ، 101 ، 21 )
إجماع المدينة
- إجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجّة عند مالك وقيل محمول على أن روايتهم متقدّمة وقيل على المنقولات المستمرة كالأذان والإقامة والصحيح التعميم لنا أن العادة تقضي بأن مثل هذا الجمع المنحصر من العلماء الأحقين بالاجتهاد لا يجمعون إلا عن راجح ، فإن قيل يجوز أن يكون متمسّك غيرهم أرجح ولم يطّلع عليه بعضهم قلنا العادة تقضي باطلاع الأكثر والأكثر كاف فيما تقدّم واستدلّ بنحو ، أن المدينة طيّبة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد ، وهو بعيد . وبتشبيه علمهم بروايتهم ورد بأنه تمثيل لا دليل مع أن الرواية ترجّح بالكثرة بخلاف الاجتهاد ( حا ، تلو 2 ، 35 ، 18 )
إجماع معتبر في فنون العلم
- الإجماع المعتبر في فنون العلم هو إجماع أهل ذلك الفن العارفين به دون من عداهم . فالمعتبر في الإجماع في المسائل الفقهية قول جميع الفقهاء ، وفي المسائل الأصولية قول جميع الأصوليين ، وفي المسائل النحوية قول جميع النحويين ونحو ذلك ( صد ، أمل ، 80 ، 4 )
إجماع منقول
- الإجماع - في الاصطلاح - ينقسم إلى قسمين : 1 - ( الإجماع المحصّل ) . والمقصود به الإجماع الذي يحصّله الفقيه بنفسه بتتّبع أقوال أهل الفتوى . . . 2 - ( الإجماع