أربعة : فالأقوى إجماع الصحابة نصّا لأنّه لا خلاف فيه بين الأمة ، لأنّ العشرة وأهل المدينة يكونون فيهم ، ثم الذي ثبت بنصّ البعض وسكوت الباقين ، ثم إجماع من بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه قول من سبقهم . قال صلى اللّه عليه وسلم " خير الناس رهطي الذي أنا فيهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يفشو الكذب " ، ثم إجماعهم على حكم سبقهم فيه مخالف لأنّ هذا فصل اختلف الفقهاء فيه انتهى ( با ، يسر 3 ، 262 ، 7 )
- لا خلاف في أنّ كلّ ما هو حجّة في نفسه يصحّ تخصيص العموم به ، وإجماع الصّحابة حجّة ، فيجب التّخصيص به . ونحن وإن كنّا نخالفهم في تعليل كون ذلك حجّة ، أو في دليله ، فالحكم لا خلاف فيه بيننا ( م ، ذر 1 ، 289 ، 1 )
إجماع صريح
- الإجماع الصريح : وهو أن يتّفق مجتهدي العصر على حكم واقعة ، بإبداء كل منهم رأيه صراحة بفتوى أو قضاء . أي أن كل مجتهد يصدر منه قول أو فعل يعبّر صراحة عن رأيه ( خل ، خلص ، 51 ، 2 )
- الإجماع الصريح ، وهو الذي اتّفق جمهور الفقهاء على حجّيته ، وهو أن يصرّح كل واحد من المجتهدين بقبول ذلك الرأي المنعقد عليه ( زه ، زهص ، 205 ، 2 )
- الإجماع الصريح : اتّفاق جميع المجتهدين على حكم واحد في المسألة المطروحة بإبداء كل فرد منهم رأيه بالقول أو بالفعل ( برد ، برص ، 218 ، 13 )
- يتنوّع الإجماع باعتبار كيفية حصوله إلى إجماع صريح وإجماع سكوتي . فالأول : يكون باتفاق المجتهدين على الحكم بقول يسمع من كل واحد منهم ، أو بفعل يشاهد منهم كذلك في عصر واحد لا يتخلّف واحد عن القول أو الفعل . والثاني : يتحقّق بأن يصدر من بعض المجتهدين القول أو الفعل ثم يعلم به الباقون سواء بعرض ذلك عليهم أو بانتشاره وظهوره في الآفاق ، بحيث لا يخفى عليهم ويسكتون دون موافقة أو مخالفة صريحة ، ولم يكن هناك مانع يمنعهم من إظهار المخالفة . لأنهم لو وافقوا صراحة كان إجماعا صريحا ، وإن خالفوا لم يكن إجماعا . والأول لا نزاع في كونه إجماعا ولا في كونه حجّة عند جماهير العلماء ، . . . والثاني مختلف فيه على آراء .
فذهب جماعة إلى أنه ليس بحجّة مطلقا ، وآخرون إلى أنه حجّة وإن اختلفوا في نوعها أهي قطعية أم ظنّية ، وفريق ثالث يفصل بين ما إذا كان عدد المصرّحين أكثر من الساكتين فيكون حجّة وبين ما إذا كان الساكتون أكثر من المصرّحين فلا يكون حجّة ( شل ، شلص ، 171 ، 8 )
إجماع عام
- الإجماع العام : فهو مثل إجماعهم على الصلاة والزكاة وسائر العبادات والعقود جميعها من البيوع والإجارات والنكاح والمضاربات ، فهذا إجماع عام ( كلو ، تم 1 ، 16 ، 8 )
إجماع عن طريقة قاعدة اللطف
- ( الإجماع عن ) طريقة قاعدة اللطف . وهي أن يستكشف عقلا رأي المعصوم من اتفاق من عداه من العلماء الموجودين في عصره خاصة أو في العصور المتأخّرة ، مع عدم ظهور ردع