ويصدق به تعريف الرخصة . وأجيب بمنع الصدق فإن الحيض وإن كان عذرا في الترك مانع من الفعل ومن مانعيته نشأ وجوب الترك وتقسيم الحكم إلى الرخصة والعزيمة كما ذكر أقرب إلى اللغة من تقسيم الإمام الرازي وغيره الفعل الذي هو متعلّق الحكم إليهما ( نص ، لب ، 19 ، 12 )
- العزيمة ( ما شرّع ابتداء غير متعلّق بالعوارض ) فتعمّ ما كان في مقابلة رخصة وما لم يكن ( با ، يسر 2 ، 229 ، 16 )
- الإجماع : فهو اتّفاق مجتهدي الأمة في عصر من الأعصار ، على أمر من أمور الدين . ثم إن الإجماع نوعان : عزيمة : وهو التكلّم بما يوجب اتّفاق الكل على الكل أو شروعهم فيه .
ورخصة : وهو أن يتكلّم البعض أو يفعل ، ويسكت الباقي بغير ردّ ، بعد مضي مدّة التأمّل ( سو ، حصل ، 236 ، 3 )
- العزيمة فهي ما شرّعه اللّه أصالة من الأحكام العامة التي لا تختصّ بحال دون حال ولا بمكلّف دون مكلّف ( خل ، خلص ، 121 ، 17 )
- العزيمة بأنها ما شرّعت ابتداء ، ويكون الفعل فيها ليس سببه وجود مانع ، والرخصة ما شرّعت بسبب قيام مسوغ لتخلّف الحكم الأصلي . وعلى ذلك تكون العزيمة حكما عامّا هو الحكم الأصلي ، ويشمل الناس جميعا ، والكل مخاطب به ، وأما الرخصة فليست الحكم الأصلي بل هي حكم جاء مانعا من استمرار الإلزام في الحكم الأصلي ، وهي في أكثر الأحوال تنقل الحكم من مرتبة اللزوم إلى مرتبة الإباحة ، وقد تنقلها إلى مرتبة الوجوب ، وبذلك يسقط الحكم الأصلي تماما ( زه ، زهص ، 51 ، 5 )
- العزيمة : هي في اللغة القصد المؤكّد على أمر من الأمور ومنه قوله تعالى
فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً
( طه : 115 ) أي قصدا مؤكّدا على العصيان ومنه قوله تعالى
فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
( آل عمران : 159 ) . ومنه سمّي بعض الرسل أولوا العزم لتأكّد قصدهم في إظهار الحق . . . وفي الاصطلاح هي الأحكام التي شرّعها اللّه ابتداء ليعمل بها كل المكلّفين في جميع الأحوال ( برد ، برص ، 89 ، 4 )
- العزيمة مأخوذة من عقد القلب المؤكّد والقصد المتين ، وفي الشرع عبارة عمّا لزم العباد بإلزام من اللّه تعالى كالعبادات ( عج ، أصل ، 70 ، 6 )
عشر
- الزكاة يجوز تعجيلها عن نصب بعد ملك نصاب وقبل الحول ، وإلّا يجوز تعجيل العشر بعد الزرع قبل النبات ؛ والفرق أنّه فيها تعجيل بعد وجود السبب وفيه قبله الوكيل يدفعها له ، دفعها لقرابته ونفسه وبالبيع لا يجوز ؛ والفرق أنّ مبنى الصدقة على المسامحة والمعاوضة على المضايقة ( نج ، نظر ، 490 ، 5 )
عصبية
- العصبية وهي الخصلة المنسوبة إلى العصبة وهي التقوية والنصرة ( بخ ، بزد 3 ، 442 ، 9 )
عصمة
- العصمة ، اختلفوا في معناها ، فقيل المعصوم من لا يمكنه الإتيان بالمعاصي . وقيل يمكنه .
ثم الأوّلون اختلفوا ، فقيل : إنّه يختصّ في نفسه أو بدنه بخاصية ، تقتضي امتناع إقدامه عليها .
وقيل : هو مساو لغيره في خواص بدنه ، ولكن