- الجمع بين بقاء حكم العزيمة ومشروعية الرخصة جمع بين متنافيين لأنّ معنى بقاء العزيمة أنّ القيام في الصلاة واجب عليه حتما ، ومعنى جواز الترخّص أن القيام ليس بواجب حتما ؛ وهما قضيتان متناقضتان ، لا تجتمعان على موضوع واحد ، فلا يصحّ القول ببقاء العموم بالنسبة إلى من يشقّ عليه القيام في الصلاة ( شط ، وفق 3 ، 293 ، 11 )
- الرخصة قد ثبت التخيير بينها وبين العزيمة ، فلو كانت العزيمة هنا باقية على أصلها من الوجوب المنحتم لزم من ذلك التخيير بين الواجب وغير الواجب ، والقاعدة أنّ ذلك محال لا يمكن ( شط ، وفق 3 ، 293 ، 15 )
- العزيمة مع الرخصة ليستا من باب خصال الكفارة ، إذ لم يأت دليل ثابت يدلّ على حقيقة التخيير ، بل الذي أتى في حقيقة الرخصة أنّ من ارتكبها فلا جناح عليه خاصة ، لا أنّ المكلّف مخيّر بين العزيمة والرخصة ( شط ، وفق 3 ، 294 ، 1 )
- في أصول الشافعية أنّ الرخصة ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرّم لولا العذر لثبتت الحرمة والعزيمة بخلافه وحاصله أنّ دليل الحرمة إذا بقي معمولا به وكان التخلّف عنه لمانع طارئ في حق المكلّف لولاه لثبتت الحرمة في حقّه فهو الرخصة ، فخرج الحكم بحل الشيء ابتداء أو نسخا لتحريم أو تخصيصا من نص محرّم ( تف ، وضح 2 ، 127 ، 6 )
- العزيمة اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلّق بالعوارض ، والرخصة اسم لما بني على أعذار العباد وهو ما يستباح مع قيام المحرّم ( تف ، وضح 2 ، 127 ، 9 )
- العزيمة ما لزم العباد بإيجاب اللّه تعالى والرخصة ما وسع للمكلّف فعله بعذر مع قيام المحرّم ( تف ، وضح 2 ، 127 ، 12 )
- العزيمة في الفرض والواجب والسنّة والنفل يعني قبل ورود الرخصة ، وأمّا بعده فقد تكون العزيمة حراما كصوم المريض إذا خاف الهلاك فإنّ تركه واجب فعلى هذا لا تكون العزيمة قبل ورود الرخصة مباحا ولا حراما ولا مكروها ( تف ، وضح 2 ، 127 ، 13 )
- الحكم يوصف بالعزيمة والرخصة ( زر ، بحر 1 ، 325 ، 3 )
- العزيمة فهي لغة : القصد المؤكّد ، ومنه قوله تعالى :
وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً
( طه : 115 ) وشرعا : عبارة عن الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض ، كالصلوات الخمس من العبادات ، ومشروعية البيع وغيرها من التكاليف . قيل : وقضيته أنّ الإباحة حيث لا يقوم دليل المنع عزيمة ، وهو لا يطابق الوضع اللغوي ، ولا الاصطلاح الفقهي ، فإنّه في اللغة يدلّ على التأكيد والحزم كما يقال عزمت عليك بكذا وكذا ، ولهذا يقابلونه بما فيه ترخيص ، والإباحة بمجرّدها ليس فيها هذا المعنى ( زر ، بحر 1 ، 325 ، 6 )
- عزيمة وهي لغة القصد المصمّم من عزمت على الشيء جزمت به وصمّمت عليه عزما وعزما وعزيما وعزيمة لأنه عزم أمره أي قطع وحتم وصعب على المكلّف أو سهل ، وظاهر كلام كثير انقسامها إلى الأحكام الستّة وبه صرّح الشمس البرماوي لكن الإمام الرازي خصّها بغير الحرمة والغزالي والآمدي وغيرهما بالوجوب والقرافي بالوجوب والندب ، واعترض تعريفا الرخصة والعزيمة بوجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض فإنه عزيمة