عروة وثقى
-
فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى *
( البقرة : 256 ؛ لقمان : 22 ) قال : هي الإيمان باللّه وحده لا شريك له ( كل ، كف 2 ، 14 ، 12 )
عزائم
- إذا اعتبرنا العزائم مع الرخص ، وجدنا العزائم مطّردة مع العادات الجارية ، والرخص جارية عند انخراق تلك العوائد ( شط ، وفق 1 ، 353 ، 5 )
عزم
- العزم في اللغة هو : القصد المؤكّد ( سر ، صوس 1 ، 117 ، 8 )
- العزم : هو القصد المؤكّد ( اس ، مهد ، 70 ، 16 )
- العزم يرجع إلى الاتفاق لأن من اتّفق على شيء فقد عزم عليه ( شو ، فح ، 67 ، 32 )
عزيمة
- العزيمة : هي القصد إذا كان في نهاية الوكادة ولهذا قلنا أنّ العزم على الوطء عود في باب الظهار ، لأنه كالموجود فجاز أن يعتبر موجود عند قيام الدلالة ، ولهذا لو قال : أعزم يكون حالفا . وفي الشرع : عبارة عما لزمنا من الأحكام ابتداء سمّيت عزيمة لأنها في غاية الوكادة لوكادة سببها . وهو : كون الأمر مفترض الطاعة بحكم أنه إلهنا ونحن عبيده ( شش ، ششا ، 383 ، 3 )
- العزيمة في أحكام الشرع ما هو مشروع منها ابتداء من غير أن يكون متصلا بعارض ( سر ، صوس 1 ، 117 ، 2 )
- العزيمة هو اتفاق الكل على الحكم بقول سمع منهم ، أو مباشرة الفعل فيما يكون من بابه على وجه يكون ذلك موجودا من العام والخاص ( سر ، صوس 1 ، 303 ، 5 )
- طرق الحفظ نوعان : عزيمة ورخصة . فالعزيمة فيه أن يحفظ المسموع من وقت السماع والفهم إلى وقت الأداء ، وكان هذا مذهب أبي حنيفة في الأخبار والشهادات جميعا ، ولهذا قلّت روايته ، وهو طريق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيما بيّنه للناس . وأما الرخصة فيه أن يعتمد الكتاب ، إلا أنه إذا نظر في الكتاب فتذكّر فهو عزيمة أيضا ولكنه مشبّه بالرخصة ، وإذا لم يتذكّر فهو محض الرخصة على قول من يجوّز ذلك ( سر ، صوس 1 ، 379 ، 7 )
- الأداء أيضا نوعان : عزيمة ، ورخصة . فالعزيمة أن يؤدّي على الوجه الذي سمعه بلفظه ومعناه ، والرخصة فيه أن يؤدّي بعبارته معنى ما فهمه عند سماعه ( سر ، صوس 1 ، 379 ، 14 )
- العزيمة في لسان حملة الشرع عبارة عمّا لزم العباد بإيجاب اللّه تعالى ( غز ، مس 1 ، 98 ، 2 )
- العزيمة في اللسان القصد المؤكّد ( قد ، روض ، 58 ، 9 )
- العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي ، وقيل ما لزم بإيجاب اللّه تعالى ( قد ، روض ، 58 ، 12 )
- العزيمة ، ففي اللغة الرّقية ، وهي مأخوذة من عقد القلب المؤكّد على أمر مّا ( أمد ، حكم 1 ، 187 ، 15 )
- ما جاز فعله سمي عزيمة إن لم يوجد المقتضي للمنع منه ورخصة إن وجد ، وجب كأكل الميتة في المخمصة أو لا كالإفطار في السفر ( رم ، تحص 1 ، 179 ، 11 )