- العزيمة طلب الفعل الذي يشتهر فيه مانع شرعي ( قر ، نقح ، 85 ، 15 )
- الأداء نوعان ( في الخبر ) : عزيمة ، ورخصة فالعزيمة : أن يتمسّك باللفظ المسموع فيؤدّى على الوجه الذي سمع بلفظه ومعناه ، والرخصة : أن يؤدّى بعبارته معنى ما فهمه عند سماعه ( نس ، كشف 2 ، 72 ، 8 )
- العزيمة أربعة أقسام : فريضة ، وواجب ، وسنة ، ونفل ، فهذه أصول الشرع وإن كانت متفاوتة في أنفسها ( بخ ، بزد 2 ، 548 ، 1 )
- الإجماع ( عزيمة ) وهي ما كان أصلا في باب الإجماع ، إذ العزيمة هي الأمر الأصلي .
( ورخصة ) وهي ما جعل إجماعا لضرورة إذ مبنى الرخصة على الضرورة . وأما العزيمة فالتكلّم بما يوجب الاتفاق منهم أو شروعهم في الفعل فيما يكون من باب الفعل على وجه يكون ذلك موجودا من الخاص والعام ( بخ ، بزد 3 ، 425 ، 21 )
- العزيمة والرخصة . وأصل العزيمة القصد المؤكّد . والرخصة السهولة . واصطلاحا ، العزيمة : الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي . والرخصة : استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر . وقيل : ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ، كتيمم المريض لمرضه ، وأكل الميتة للمضطرّ لقيام سبب الحظر لوجود الماء وخبث المحل ، والعرايا من صور المزابنة ( حن ، قعد ، 13 ، 1 )
- عزيمة وهي لغة القصد المصمّم لأنّه عزم أمره أي قطع وحتّم صعب على المكلّف أو سهل ، وأورد على التعريفين وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض فإنّه عزيمة ويصدق عليه تعريف الرخصة ( سب ، عطر 1 ، 166 ، 1 )
- العزيمة راجعة إلى أصل التكليف ( شط ، وفق 1 ، 168 ، 15 )
- العزيمة ما شرع من الأحكام الكلّية ابتداء .
ومعنى كونها كلّية أنّها لا تختصّ ببعض المكلّفين من حيث هم مكلّفون دون بعض ، ولا ببعض الأحوال دون بعض ؛ كالصلاة مثلا فإنّها مشروعة على الإطلاق والعموم في كل شخص وفي كل حال ( شط ، وفق 1 ، 300 ، 6 )
- العزيمة هي الأصل الثابت المتّفق عليه المقطوع به . وورود الرخصة عليه وإن كان مقطوعا به أيضا فلا بدّ أن يكون سببها مقطوعا به في الوقوع ( شط ، وفق 1 ، 323 ، 4 )
- العزيمة راجعة إلى أصل في التكليف كلّي ؛ لأنّه مطلق عام على الأصالة في جميع المكلّفين .
والرخصة راجعة إلى جزئي بحسب بعض المكلّفين ممّن له عذر ، وبحسب بعض الأحوال وبعض الأوقات في أهل الأعذار ، لا في كل حالة ولا في كل وقت ، ولا لكل أحد . فهو كالعارض الطارئ على الكلى ( شط ، وفق 1 ، 323 ، 15 )
- العزيمة بالنسبة إلى كل مكلّف أمر كلّي ثابت عليه . والرخصة إنّما مشروعيتها أن تكون جزئية ، وحيث يتحقّق الموجب ( شط ، وفق 1 ، 324 ، 8 )
- الترخّص إذا أخذ به في موارده على الإطلاق ، كان ذريعة إلى انحلال عزائم المكلّفين في التعبّد على الإطلاق . فإذا أخذ بالعزيمة كان حرّيا بالثبات في التعبّد ، والأخذ بالحزم فيه ( شط ، وفق 1 ، 331 ، 4 )
- أصل العزيمة وإن كان قطعيا فأصل الترخّص قطعي أيضا ؛ فإذا وجدنا المظنّة اعتبرناها ، كانت قطعية أو ظنّية ( شط ، وفق 1 ، 339 ، 3 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 940
مساهمون: رفيق العجم
ص٩٤٠