تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 938

مساهمون:

ص٩٣٨
وتعارف التجّار إقليم معيّن على الالتزام بتوصيل السلع المبيعة إلى منازل مشتريها ، أو التزام إصلاح بعض السلع مدّة معيّنة كالساعات والثلاجات ( شل ، شلص ، 315 ، 8 )

عرف عملي

- العرف العملي تعريفه : هو ما جرى عليه العمل ، سواء أكان عامّا أم خاصّا ( دري ، نهج ، 591 ، 6 ) - العرف العملي فهو قصر العام على بعض أفراده بموجب تعامل الناس ببعض أفراده لا بموجب مفهومه القولي ، وذلك كما إذا كان من عادة الناس في مكان ما أن يتناولوا نوعا واحدا من الطعام كالبر مثلا ، فكلما أطلق الطعام انصرف عندهم بموجب العرف العملي ، أي التعامل ، إلى ذلك النوع المعتاد رغم أن له مفهوما عامّا لديهم ، ويدلّ على البر وغيره ( دوا ، دخل ، 218 ، 14 ) - ( العرف العملي ) هو ما جرى عليه عمل الناس في تصرّفاتهم ، كتعارفهم تقسيم المهر في الزواج إلى مقدّم ومؤخّر ، وأن الذي يجب على الزوج دفعه قبل الزفاف هو المقدّم ، وأما الثاني فلا يجب إلا بالموت أو الطلاق أيهما أقرب ( شل ، شلص ، 313 ، 15 )

عرف قولي

- العرف القولي . تعريفه - أن تجري عادة قوم على استعمال لفظ أو جملة استعمالا شائعا مطردا أو غالبا في معنى معيّن جديد ليس هو تمام المعنى اللغوي الأصلي لأي منهما . وهذا العرف القولي قد يكون عامّا في جميع البلاد ، وقد يكون خاصّا ببلد معيّن ، أو بطائفة من الناس ، كالتجّار ، أو بأهل حرفة معيّنة صناعية أو مهنية ( دري ، نهج ، 590 ، 15 ) - العرف القولي فهو قصر العام على بعض أفراده بموجب مفهوم القول ، لا بموجب مفهوم التعامل ، وذلك مثل الدراهم في مكان ما حيث تطلق وتقال ولا يفهم منها في العرف القولي إلا النوع المتعارف عليه في ذلك المكان ( دوا ، دخل ، 219 ، 5 ) - ( العرف القولي ) هو تعارف الناس على إطلاق لفظ على معنى غير معناه اللغوي بحيث يتبادر منه هذا المعنى العرفي عند إطلاقه بدون حاجة إلى قرينة حتى سمّوا استعمال اللفظ فيه حقيقة عرفية ، لأن المعنى اللغوي صار مهجورا لا يقصد من اللفظ إلا بقرينة تدلّ على إرادته . كتعارفهم إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى مع أنه في اللغة شامل للنوعين ، بل قد ورد في القرآن مرادا به النوعين ( شل ، شلص ، 314 ، 8 )

عرفية

- العرفية : فإن الاسم يصير عرفيا باعتبارين : أحدهما أن يخصّص عرف الاستعمال من أهل اللغة الاسم ببعض مسمّياته الوضعية كتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع مع أن الوضع لكل ما يدبّ . الاعتبار الثاني : أن يصير الاسم شائعا في غير ما وضع له أولا بل هو مجاز فيه كالغائط والعذرة والرواية ، وحقيقة الغائط المطمئن من الأرض والعذرة فناء الدار والرواية الجمل الذي يستقي عليه ، فصار أصل الوضع منسيا والمجاز معروفا سابقا إلى الفهم إلا أنه ثبت بعرف الاستعمال لا بالوضع الأول ( قد ، روض ، 153 ، 8 )