تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 934

مساهمون:

ص٩٣٤
كالقيام أو بطيئا كالسواد ( زر ، بحر 2 ، 54 ، 17 )

عرضان

- إنّ العرضين المثلين بأن يكونا من نوع لا يجتمعان في محل واحد وجوّزت المعتزلة اجتماعهما محتجّين بأنّ الجسم المغموس في الصبغ ليسود يعترض له سواد ثم آخر وآخر إلى أن يبلغ غاية السواد بالمكث ، وأجيب بأنّ عروض السواد له ليس على وجه الاجتماع بل البدل فيزول الأول ويخلفه الثاني ، وهكذا بناء على أنّ العرض لا يبقى زمانين ( سب ، عطر 2 ، 500 ، 6 )

عرضي

- العرضي : صفة ترتبط بالمعنى وتحمل عليه ، لكنها لا تشكّل لازما للشيء بل عرضا يفارقه ، وليس من مفهومه . كارتباط البياض بالإنسان عندما نقول الإنسان أبيض ( عج ، أصل ، 190 ، 4 )

عرف

- العرف : فهو ما تعرف من أمور العقلاء على نسق واحد . مأخوذ من عرف الفرس ( جون ، جهك ، 58 ، 12 ) - العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنّما هو المقارن السابق دون المتأخّر ؛ ولذا قالوا : لا عبرة بالعرف الطارئ فلذا اعتبر العرف في المعاملات ولم يعتبر في التعليق فيبقى على عمومه ولا يخصّصه العرف ( نج ، نظر ، 110 ، 16 ) - العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه ، من قول ، أو فعل ، أو ترك ؛ ويسمّى العادة . وفي لسان الشرعيين : لا فرق بين العرف والعادة ( خل ، خلص ، 89 ، 3 ) - العرف نوعان : عرف صحيح وعرف فاسد . فالعرف الصحيح هو ما تعارفه الناس ، ولا يخالف دليلا شرعيّا ولا يحلّ محرّما ولا يبطل واجبا ، كتعارف الناس عقد الإستصناع ، وتعارفهم تقسيم المهر إلى مقدّم ومؤخّر ، وتعارفهم أن الزوجة لا تزف إلى زوجها إلا إذا قبضت جزءا من مهرها ، وتعارفهم أن ما يقدّمه الخاطب إلى خطيبته من حليّ وثياب هو هدية لا من المهر . وأما العرف الفاسد فهو ما تعارفه الناس ولكنه يخالف الشرع أو يحلّ المحرّم أو يبطل الواجب ، مثل تعارف الناس كثيرا من المنكرات في الموالد والمآتم . وتعارفهم أكل الربا وعقود المقامرة ( خل ، خلص ، 89 ، 10 ) - العرف ما اعتاده الناس من معاملات واستقامت عليه أمورهم ، وهذا يعدّ أصلا من أصول الفقه ، قد أخذ من قوله صلى اللّه عليه وسلم : " ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللّه أمر حسن " ( مستدرك الحاكم ، كتاب معرفة الصحابة ، باب يتجلى اللّه لعبادة عامة . . . ، 3 / 78 ، " ما رأى . . . " دون لفظ " أمر " ) ( زه ، زهص ، 273 ، 5 ) - العرف ما اعتاده الناس وألفوه وساروا عليه في أمورهم ، فعلا كان أو قولا دون أن يعارض كتابا أو سنّة ، فالمتعوّد الفعلي ويسمّى العرف العملي مثل تعارف الناس البيع بالتعاطي من غير صيغة لفظية ( برد ، برص ، 333 ، 14 ) - العرف ما يغلب على الناس من قول أو فعل أو ترك ( دري ، نهج ، 579 ، 2 ) - العرف يعتبر قاعدة مكمّلة مبيّنة لما سكت عنه