تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 932

مساهمون:

ص٩٣٢

عذر

- قد يكون العذر راجعا إلى أصل تكميلي فلا يسمّى رخصة أيضا . وذلك أن من لا يقدر على الصلاة قائما ، أو يقدر بمشقّة ، فمشروع في حقّه الإنتقال إلى الجلوس ، وإن كان مخلا بركن من أركان الصلاة ، لكن سبب المشقّة استثنى فلم يتحتّم عليه القيام . فهذا رخصة محقّقة ( شط ، وفق 1 ، 302 ، 7 )

عرض

- إن كانت العلية صفة وجودية فممنوع وبيانه من وجهين الأوّل أنها لو كانت صفة وجودية ، لكانت عرضا ؛ والصفات المعلّل بها أعراض ، والعرض لا يقوم بالعرض كما بيّناه في " أبكار الأفكار " وغيره . والثاني أنّها صفة إضافية وقد بيّنا فيما تقدّم أنّ المفهوم من الصفة الإضافية غير وجوديّ ؛ وما ذكروه من المحال ، إنّما يلزم بتقدير كونها صفة وجودية ، وليس كذلك ( أمد ، حكم 3 ، 310 ، 2 ) - العرض لا يقوم بالعرض وإنّما يقوم بالجوهر الفرد أو المركّب أي الجسم ( سب ، عطر 2 ، 499 ، 6 ) - العرض لا يحلّ محلّين فسواد أحد المحلّين مثلا غير سواد الآخر وإن تشاركا في الحقيقة ، وقال قدماء المتكلّمين القرب ونحوه مما يتعلّق بطرفين يحلّ محلّين وعلى الأول أقرب أحد الطرفين مخالف لقرب الآخر بالشخص وإن تشاركا في الحقيقة وكذا نحو القرب كالجوار ( سب ، عطر 2 ، 500 ، 3 ) - العرض فإنّما يعرف باللوازم ؛ إذ لم يقدر أصحاب هذا العلم على تعريفه بغير ذلك ( شط ، وفق 1 ، 58 ، 5 ) - حقيقة قيام الشيء بالشيء هو كونه تابعا له في التحيّز وأيضا معنى قيامه به أنّه حيث ذلك العرض وحيث ذلك العرض هو حيث ذلك الجوهر الذي هو محل العرض ، فهما معا حيث ذلك الجوهر وقائمان به فلا معنى لقيام أحدهما بالآخر ، غايته أنّ قيامه بالجوهر مشروط بقيام الآخر به . وضعفه ظاهر من وجوه : الأول أنّه إن أريد بالقيام اختصاص الشيء بالشيء بحيث يصير أحدهما منعوتا ويسمّى محلّا والآخر ناعتا ويسمّى حالا فما ذكرتم لا يدلّ على امتناع قيام العرض بالعرض بهذا المعنى بل هو واقع كاتّصاف الحركة بالسرعة والبطء ، وإن أريد كونه تابعا له في التحيّز فالقيام بهذا المعنى لم يلزم لجواز أن يكون الحسن صفة للفعل ثابتا له ولا يكون تابعا له في التحيّز بل تابعا للجوهر الذي يقوم به الفعل . والثاني أنّ الصدق على المعدوم لا يقتضي العدمية مطلقا لجواز أن يكون مفهوم كلّي يصدق على موجود فتكون حصّة منه موجودة وعلى معدوم فتكون حصّة منه معدومة ، كاللاممتنع الصادق على الواجب والمعدوم الممكن وبالجملة عدمية صورة النفي موقوفة على كون ما دخل عليه حرف النفي وجوديا بدليل أنّ اللامعدوم وجودي فلو أثبت وجودية ما دخل عليه حرف النفي بعدمية صورة النفي لزم الدور . الثالث أنّه منقوض باتّصاف الفعل بالإمكان الوجودي بعين ما ذكر من الدليل فيلزم أن لا يكون الإمكان ذاتيّا له . الرابع أنّه مشترك الإلزام لأنّ الحسن الشرعي أيضا عرض بالدليل المذكور فيلزم من اتّصاف الفعل به قيام العرض بالعرض ( تف ، وضح 1 ، 174 ، 15 ) - أقسام الإنشاء : القسم ، والأوامر ، والنواهي ،