في جميع محل النزاع ، وإن كان مناسبا فيعلم منه عدم تأثيره ( مل ، مرق 2 ، 352 ، 11 )
عدم العكس
- عدم التّأثير بأن يبقى الحكم بعده وعدمت العكس ، بأن يثبت الحكم في صورة أخرى بعلّة أخرى ( اس ، مهس 3 ، 117 ، 4 )
- عدم التأثير هو أن يبقى الحكم بعد زوال الوصف الذي فرض أنّه علّة ، وعدم العكس هو أن يثبت الحكم في صورة بعلّة أخرى غير العلّة الأولى وسمّاه الإمام العكس ، والصواب عدم العكس كما قاله المصنّف . لأنّ العكس هو انتفاء الحكم لانتفاء العلّة ( اس ، مهس 3 ، 120 ، 3 )
- عدم العكس وهو وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى بعلّة أخرى ؛ كاستدلال الحنفي على منع تقديم آذان الصبح بقوله :
صلاة لا تقصر فلا يجوز تقديم آذانها على وقتها ، كالمغرب ، فنقول : هذا الوصف لا ينعكس ، لأنّ الحكم الذي هو منع تقديم الآذان على الوقت موجود فيما قصر من الصلوات بعلّة أخرى ( زر ، بحر 5 ، 283 ، 11 )
- العكس في الأصل عدم المعلول لعدم العلّة .
فعدم العكس أنّه لا ينعدم لانعدامها . فيكون ثابتا بعلّة أخرى ، قال الفنري فيلزم تسمية عدم التأثير بعدم العكس أيضا . لأنّ الحكم ثمّة لم ينعدم بانعدامها ، حين بقي بعد زوالها . فعلم أنّ تسمية ما ذكر بالعكس أو عدمه اصطلاح آخر غير اصطلاح الحكماء ، في طرد العلّة وعكسها ( بد ، بدخ 3 ، 118 ، 6 )
- عدم العكس إنّما يقدح في العلية حيث يمتنع تعليل الواحد بالنوع بعلّتين مختلفتين . لأنّ ثبوت مثل الحكم الثابت في هذه الصورة في صورة أخرى بغير هذا الوصف دليل عدم علية هذا الوصف له في هذه الصورة ، وإلّا لزم تعليل الواحد النوعي بعلّتين ( بد ، بدخ 3 ، 119 ، 4 )
- عدم العكس بأن يوجد الحكم بدون العلّة وإنما يقدح ( عند مانع تعدّد العلل ) بخلاف مجوّزه لجواز أن يكون وجود الحكم لعلّة أخرى ، ومثاله يعلم من القادح الآتي ( والعكس انتفاء الحكم ) لا بمعنى انتفائه نفسه بل ( بمعنى انتفاء العلم أو الظنّ به لانتفاء العلّة ) ، وإنّما عنى ذلك لأنّه لا يلزم من عدم الدليل الذي من جملته العلّة عدم المدلول للقطع بأنّ اللّه تعالى لو لم يخلق العالم الدالّ على وجوده لم ينتف وجوده وإنّما ينتفي العلم به ، ( فإن ثبت مقابله ) أي مقابل العكس وهو الطرد أي ثبوت الحكم لثبوت العلّة أبدا ( فأبلغ ) في العكسية مما لم يثبت مقابله بأن يثبت الحكم مع انتفاء العلّة في بعض الصور لأنّه في الأوّل عكس لجميع الصور في الثاني لبعضها ( نص ، لب ، 128 ، 31 )
عدوان
- القصد وضدّه العدوان ( كل ، كف 1 ، 22 ، 14 )
عدول
- العدول هو الاستثناء ( دري ، نهج ، 626 ، 15 )
عدول عن الحقيقة إلى المجاز
- العدول عن الحقيقة إلى المجاز وهو إمّا أن يكون بسبب لفظ الحقيقة أو معناها أو بسبب لفظ المجاز أو معناه ( اس ، مهس 1 ، 377 ، 4 )