الأغلب المعصية وخلاف المروءة رددتها ( شو ، فح ، 49 ، 10 )
- العدالة وأصلها في اللغة الاستقامة يقال طريق عدل أي مستقيم وتطلق على استقامة السيرة والدين وهي شرط بالاتفاق لكن اختلف في معناها ، فعند الحنفية عبارة عن الإسلام مع عدم الفسق وعند غيرهم ملكة في النفس تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسّة كسرقة لقمة والرذائل المباحة كالبول في الطريق وقيل غير ذلك ، والأولى أن يقال في تعريفها إنها التمسّك بآداب الشرع ، فمن تمسّك بها فعلا تركا فهو العدل المرضي ومن أخلّ بشيء منها فإن كان الإخلال بذلك الشيء يقدح في دين فاعله أو تاركه كفعل الحرام وترك الواجب فليس بعدل ( صد ، أمل ، 57 ، 14 )
- العدالة معناها ألا يكون ( الراوي ) معروفا بالكذب وأن يكون مؤدّيا للفرائض منتهيا عن النواهي في الدين ، فلا يقبل في الرواية في الدين من لا يتحرّج من مخالفة أوامر الدين ونواهيه ، ومن العدالة ألا يكون صاحب بدعة في الدين يدعو إليها ( زه ، زهص ، 110 ، 8 )
عدالة الصحابة
- عدالة الصحابة قال الأبياري : وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم ، واستحالة المعصية ، وإنّما المراد قبول رواياتهم من غير تكلّف بحث عن أسباب العدالة ، وطلب التزكية ، إلّا من يثبت عليه ارتكاب قادح ، ولم يثبت ذلك ، والحمد للّه ، فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، حتى يثبت خلافه ، ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير ، فإنّه لا يصحّ ( زر ، بحر 4 ، 300 ، 16 )
عدالة العلة
- عدالة العلة تعرف بأثرها ، ومتى كانت مؤثّرة في الحكم المعلّل فهي علة عادة وإن كان يجوز العمل بها قبل ظهور التأثير ( سر ، صوس 2 ، 177 ، 10 )
عداوة
- المودّة وضدّها العداوة ( كل ، كف 1 ، 22 ، 4 )
عدّة
- العدّة في الوفاة والعدّة في الطلاق بالأقراء والشهور : إنما أريد به من لا حمل به من النساء ، وأن الحمل إذا كان فالعدّة سواه ساقطة ( شف ، رس ، 200 ، 9 )
عدّة الطلاق
- ( عدّة الطلاق ) ففيها حق اللّه ، وهو امتثال أمره وطلب مرضاته ، وحق للزوج المطلّق وهو اتساع زمن الرجعة له ، وحق للزوجة ، وهو استحقاقها للنفقة والسكنى ما دامت في العدّة ، وحق للولد ، وهو الاحتياط في ثبوت نسبه وأن لا يختلط بغيره ، وحق للزوج الثاني ، وهو لا يسقي ماءه زرع غيره ( جو ، علم 2 ، 87 ، 14 )
عدد
- مفهوم العدد وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص يدلّ على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائدا كان أو ناقصا ( زر ، بحر 4 ، 41 ، 6 )
عدد الأصول
- اختلفوا في عدد الأصول ، فالجمهور على أنّها أربعة : الكتاب والسنّة والإجماع والقياس . قال الرافعي في باب القضاء : وقد يقتصر على