المباح كاللعب بالحمام والاجتماع مع الأرذال والحرف الدنية مما لا يليق به ( حا ، تلو 2 ، 63 ، 7 )
- العدالة : وهي هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ( رم ، تحص 2 ، 132 ، 11 )
- العدالة اجتناب الكبائر وبعض الصغائر والإصرار عليها والمباحات القادحة في المروءة ( قر ، نقح ، 361 ، 2 )
- تثبت العدالة إما بالاختبار أو بالتزكية واختلف الناس في اشتراط العدد في التزكية والتجريح .
فشرطه بعض المحدثين في التزكية والتجريح في الرواية والشهادة ، واشترطه القاضي أبو بكر في تزكية الشهادة فقط ، واختاره الإمام فخر الدين ، وقال الشافعي يشترط إبداء سبب التجريح دون التعديل لاختلاف المذاهب في ذلك والعدالة شيء واحد ، وعكس قوم لوقوع الاكتفاء بالظاهر في العدالة دون التجريح ، ونفى ذلك القاضي أبو بكر فيهما ( قر ، نقح ، 365 ، 5 )
- العدالة : وهي الاستقامة والمعتبر ههنا كماله - للرازي - وهو رجحان جهة الدين والعقل على طريق الهوى ، حتى إذا ارتكب كبيرة ، أو أصرّ على صغيرة سقطت عدالته دون القاصر ، وهو ما ثبت بظاهر الإسلام واعتدال العقل ( نس ، كشف 2 ، 34 ، 15 )
- العدالة هيئة راسخة في النفس تحملها على الاجتناب ، عمّا هو محظور رديئه ، وهي في الأصل : الاستقامة يقال : طريق عدل للجادة ، وفلان عدل إذا كان مستقيم السيرة ، لا يميل عن سنن الإنصاف والحق ، وضدّه : الجور وهو الميل يقال : طريق جائز إذا كان من الثنيات ( نس ، كشف 2 ، 35 ، 3 )
- العدالة فإن تفسيرها الاستقامة يقال : طريق عدل للجادة وجائر للبنيات وهي نوعان أيضا :
قاصر وكامل ( بخ ، بزد 2 ، 740 ، 4 )
- العدالة في اللغة عبارة عن التوسّط في الأمر من غير إفراط إلى طرفي الزيادة والنقصان ، وفي الاصطلاح ملكة في النفس أي هيئة راسخة فيها تمنعها عن ارتكاب الكبائر والرذائل المباحة ( اس ، مهس 2 ، 344 ، 3 )
- العدالة ركن في الاجتهاد ، فإذا فاتت العدالة فاتت أهلية الاجتهاد ( زر ، بحر 4 ، 471 ، 4 )
- ( العدالة ) هي هيئة راسخة في النفس من الدين .
تحمل صاحبها على ملازمة التقوّي . والمروءة جميعا ( بد ، بدخ 2 ، 337 ، 2 )
- العدالة بمنزلة وجود مجموع يفتقر إلى إجراء وشرائط يتعذّر ضبطها أو يتعسّر ، والجرح بمنزلة عدم له فيكفي فيه عدم شيء من الإجراء أو الشروط ( بد ، بدخ 2 ، 342 ، 21 )
- العدالة في اللغة الاستقامة يقال طريق عدل أي مستقيم وتطلق على استقامة السيرة والدين .
قال الزركشي في البحر : واعلم أن العدالة شرط بالاتفاق ولكن اختلف في معناها فعند الحنفية عبارة عن الإسلام مع عدم الفسق وعندنا ملكة في النفس تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسّة كسرقة لقمة والرذائل المباحة كالبول في الطريق والمراد جنس الكبائر والرذائل الصادق بواحده . قال ابن القشيري :
والذي صحّ عن الشافعي أنه قال في الناس من يمحض الطاعة فلا يمزجها بمعصية وفي المسلمين من يمحض المعصية ولا يمزجها بالطاعة فلا سبيل إلى ردّ الكل ولا إلى قبول الكل فإن كان الأغلب على الرجل من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته وروايته وإن كان
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 925
مساهمون: رفيق العجم
ص٩٢٥