الكتاب والسنّة ، ويقال : الإجماع يصدر عن أحدهما ، والقياس الردّ إلى أحدهما فهما أصلان . قال في " المطلب " : وفيه منازعة لمن جوّز انعقاد الإجماع لا عن أمارة ، ولا عن دلالة ، وجوّز القياس على المحل المجمع عليه . واختصر بعضهم فقال : أصل ومعقول أصل ، فالأصل الكتاب والسنّة والإجماع ، ومعقول الأصل هو القياس . قال ابن السّمعاني : وأشار الشافعي إلى أنّ جماع الأصول نص ومعنى ، فالكتاب والسنّة والإجماع داخل تحت النص ، والمعنى هو القياس ، وزاد بعضهم العقل فجعلها خمسة .
وقال أبو العباس بن القاص الأصول سبعة :
الحسّ والعقل والكتاب والسنّة والإجماع والقياس واللغة . والصحيح : أنّها أربعة ( زر ، بحر 1 ، 17 ، 19 )
عدل
- العدل وضدّه الجور ( كل ، كف 1 ، 21 ، 13 )
- العدل على أربع شعب : غامض الفهم وغمر العلم وزهرة الحكم وروضة الحلم ( كل ، كف 2 ، 51 ، 5 )
- العدل والعدالة ، فهما في اللغة مصدر ، مقابل الجور . وهو إيضاف الغير بفعل ما يجب له ويستحق عليه ، وترك ما لا يجب عليه . ولهذا وصف " العقاب " بأنه عدل لمّا كان مستحقا على المعاقب . ويوصف ترك الزيادة عليه بأنه عدل . ويوصف الثواب بأنه عدل لما كان واجبا للمثاب ( بص ، مع 2 ، 616 ، 10 )
- العدل هو فعل حسن يتعدّى الفاعل إلى غيره بنفعه أو بضرره ( بص ، مع 2 ، 616 ، 18 )
- العدل : هو من عرف بأداء الفرائض ، وامتثال ما أمر به ، واجتناب ما نهي عنه ممّا يثلم الدّين أو المروءة ، فمن كانت هذه حاله ، فهو عدل ( بج ، حكف 1 ، 287 ، 7 )
- العدل في اللغة ، فهو عبارة عن المتوسّط في الأمور من غير إفراط في طرفي الزيادة والنقصان ؛ ومنه قوله تعالى
وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً
( البقرة : 143 ) أي عدلا . فالوسط والعدل بمعنى واحد . وقد يطلق في اللغة ويراد به المصدر المقابل للجور ، وهو اتّصاف الغير بفعل ما يجب له ، وترك ما لا يجب ، والجور في مقابلته . وقد يطلق ويراد به ما كان من الأفعال الحسنة يتعدّى الفاعل إلى غيره ؛ ومنه يقال للملك المحسن إلى رعيّته : عادل ( أمد ، حكم 2 ، 108 ، 8 )
- ( العدل ) في لسان المتشرّعة ، فقد يطلق ويراد به أهليّة قبول الشهادة والرواية عن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم . وقد قال الغزالي في معنى هذه الأهلية إنها عبارة عن استقامة السيرة والدين .
وحاصلها يرجع إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا ، حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه . وذلك إنما يتحقّق باجتناب الكبائر وبعض الصغائر وبعض المباحات ( أمد ، حكم 2 ، 108 ، 15 )
- العدل هو التسوية ، والقياس هو التسوية بين مثلين في الحكم ( شو ، فح ، 188 ، 7 )
- " العدل " في الإسلام لم يعتبره الأصوليون مفهوما نظريّا فلسفيّا مجرّدا ، بل تمثّلوه في مقصود الشرع من الحكم وهو " المصلحة " الواقعية الحقيقية فردية كانت أم عامّة ( دري ، نهج ، 22 ، 10 )
عدل في المصلحة المعتبرة شرعا
- العدل في المصلحة المعتبرة شرعا في ميدان التشريع والاستنباط والتطبيق فمظهرها في