تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 923

مساهمون:

ص٩٢٣
المعنى المسوق من أجله النص ، أو المقصود أصالة أو تبعا بالقرائن . . . - وعلى هذا ، فيدخل في عبارة النص : الظاهر والنص والمفسّر والمحكم ، كما يدخل فيها المعنى الالتزامي إذا كان مقصودا للمشرّع . وأما الإشارة فلا تشمل إلا المعنى الالتزامي غير المقصود ( دري ، نهج ، 283 ، 3 ) - عبارة النص ، وما يلزم عن ذاتها من معنى منطقي ، وهو ما يسمّى بالإشارة ، كلاهما - الملزوم واللازم - معنى تام مستقلّ مستقيم عامل بنفسه ، فلا تتوقّف استقامة الأول على الثاني ( دري ، نهج ، 381 ، 1 ) - عبارة النص : كل نص قانوني يشتمل على حكم موضوعي ، قد صاغ المشرّع ألفاظه وعباراته على نحو يدلّ بوضوح على ذلك الحكم المقصود من صياغة النص ( دري ، نهج ، 483 ، 12 ) - عبارة النص ، بمعنى أن اللفظ إنما سيق من أجل تلك المعاني ، وإنما هذه المعاني إنما أريدت من اللفظ " قصدا " ( دوا ، دخل ، 410 ، 9 ) - عبارة النص هي اللفظ الدالّ بنفسه على المعنى الذي سيق لإفادته سواء كان السوق أصليّا أو تبعا وأمثلتها كثيرة لا تحصى فكل نص في القرآن أو السنّة دلّ على حكم بلفظه دون حاجة إلى شيء آخر وكان مسوقا لإفادته قصدا فقط إذا كان الحكم المستفاد منه لا يتوقّف بيانه على حكم آخر ، أو قصدا وتبعا إذا كان المقصود الأصلي يتوقّف على بيان حكم آخر مدلول أيضا لهذا النص ( شل ، شلص ، 477 ، 6 )

عبرة

- العبرة : هي العلامة المقدّرة . والاعتبار : هو التقدير ؛ وهو قريب من القياس في اللغة . ومنه يقال : عابرت الدراهم ، وعبّرتها ، إذا وزنتها . ويسمّى الاعتبار : عبرة ، والعبرة : اعتبارا ( جون ، جهك ، 62 ، 10 )

عبور

- مصدر عبرت النهر إنما هو " العبور " ومصدر عبرت الرؤيا إنما هو " العبارة " ومصدر اعتبرت في الشيء إذا فكّرت فيه ، " الاعتبار " و " العبرة " الاسم و " العبرة والاستعبار " ( حز ، حكا 7 ، 79 ، 10 )

عتمة

- " العتمة " اسم لثلث الليل بعد غيبوبة الشفق ( دق ، عمد 1 ، 176 ، 7 )

عته

- العته آفة توجب خللا في العقل فيصير صاحبه مختلط الكلام فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعضه كلام المجانين ( بخ ، بزد 4 ، 451 ، 22 ) - العته إخلال في العقل بحيث يختلف كلامه فيشبه تارة كلام العقلاء وتارة كلام المجانين ( عا ، نسم ، 127 ، 1 ) - العته وهن يصيب العقل فينشأ عن ذلك فساد التدبير وضياع الإدراك والتمييز أو الخلل فيهما . . . . وللعته نوعان : النوع الأول : ما يذهب بالإدراك والتمييز وصاحبه كالمجنون فلا أهلية أداء له وله أهلية وجوب . النوع الثاني : ما لا يذهب بالتمييز بل يظلّ التمييز والإدراك في العقل ولكن الإدراك الموجود لا يكون كإدراك العاقلين العاديين ، وحكم المعتوه الذي من هذا النوع حكم الصبي المميّز لا يختلف عنه في شيء فتصرّفاته التي تعود عليه بالنفع