( مل ، مرق 2 ، 74 ، 8 )
- الدلالة اللفظية . . . أربعة أقسام : ( عبارة وإشارة ودلالة واقتضاء ) وجه الضبط إما ثابتة بنفس اللفظ أو لا ، والأولى إما مقصودة وهي العبارة أو لا ، وهي الإشارة ، والثانية إن فهم مدلولها لغة فهي الدلالة ، وإلّا فإن توقّف عليه صدق اللفظ أو صحّته فهو الاقتضاء ، وإلّا فهي من التمسّكات الباطلة ( با ، يسر 1 ، 86 ، 16 )
- الحكم المستفاد من اللفظ إما أن يكون ثابتا بنفس اللفظ أو لا ، فإن كان الأول إن كان اللفظ مسوقا له فهو العبارة وإلا فهو الإشارة .
وإن لم يكن ثابتا بنفس اللفظ بل مفهوم منه لغة فهو دلالة النص أو مفهوم منه شرعا فهو الاقتضاء ( برد ، برص ، 364 ، 6 )
- " معاني الألفاظ " ، فإنهما ليست بجميع " وجوه الوقوف عليها " في درجة واحدة أيضا من القوة والرجحان ، فالمعنى في عبارة ما : - قد " يراد قصدا " ، لأن الكلام قد سبق من أجله ، - وقد " يفهم منه تبعا " أي لا قصدا ، لأن الكلام لم يكن مسوقا من أجله . وعلى هذا جاء في كتب أصول الفقه : - أن هناك معاني يوقف عليها بالعبارة قصدا ، بمعنى " أن الكلام إنما سيق من أجل تلك المعاني " ؛ وأن هنالك معاني يوقف عليها بالعبارة إشارة ، أي لا قصدا ؛ ومعنى ذلك " أن العبارة لم تكن مسوقة من أجل تلك المعاني " ( دوا ، دخل ، 120 ، 6 )
عبارة النص
- عبارة النص فهو ما سيق الكلام لأجله ، وأريد به قصدا ( شش ، ششا ، 99 ، 4 )
- عبارة النص : المراد بعبارة النص صيغته المكوّنة من مفرداته وجمله . والمراد بما يفهم من عبارة النص المعنى الذي يتبادر فهمه من صيغته ، ويكون هو المقصود من سياقه ، فمتى كان المعنى ظاهرا فهمه من صيغة النص .
والنص سيق لبيانه وتقريره . كان مدلول عبارة النص ويطلق عليه المعنى الحرفي للنص .
فدلالة العبارة : هي دلالة الصيغة على المعنى المتبادر فهمه منها ، المقصود من سياقها سواء أكان مقصودا من سياقها أصالة أو مقصودا تبعا ( خل ، خلص ، 144 ، 1 )
- عبارة النص هي : " دلالة اللفظ على المعنى أو الحكم المقصود من سوقه أو تشريعه أصالة أو تبعا " . - فإذا قصد المشرّع إلى معنى أو حكم ، فأورد نصّا يعبّر عن هذا الحكم المقصود ، كان ذلك النص عبارة فيه ، لوجود القصد إليه ، وسوق الكلام أو تشريع النص من أجله ( دري ، نهج ، 275 ، 4 )
- عبارة النص تشمل أنواع النصوص الواضحة جميعا من الظاهر والنص والمفسّر والمحكم ، لأنها كلها قد قصد الشارع معانيها ، وساق النص من أجل تلك المعاني المقصودة ، غير أن الفارق بينها ، أن بعضها قد قصد معناه أصالة ، وبعضها قصد تبعا ( دري ، نهج ، 276 ، 7 )
- عبارة النص وإشارة النص . - ينحصر الفرق بين عبارة النص وإشارته في قصد المشرّع للمعنى الذي ساق النص من أجله أصالة أو تبعا ، وعدم قصده أصلا . - فالأول عبارة والثاني إشارة . وعبارة النص يستوي فيها أن يكون المعنى مقصودا أصالة أو تبعا . . . - كما يستوى فيها أن يكون المعنى المقصود مطابقيّا أو تضمنيّا أو التزاميّا . - فالمعنى الالتزامي قد يكون عبارة النص إذا قصده المشرّع ، وساق النص من أجله . - ويعرّف