على جميع ما يشتمل عليه اللفظ بوضع واحد وفي حال واحدة ( زه ، زهص ، 156 ، 19 )
- قال المالكية والشافعية والحنابلة إن العام لا يدلّ على كل ما يشتمل عليه دلالة قطعية ، بل دلالته على هذا العموم ظنّية ، لأن دلالته من قبيل الظاهر الذي يحتمل التخصيص ، واحتمال التخصيص كثير في العام ، لأنه ما من عام إلا وخصّص وإنه بالاستقراء اللغوي نجد التخصيص يدخل كثيرا من ألفاظ العموم ، مما يجعل احتمال التخصيص قائما وممكنا ، وحيث كان احتمال التخصيص ثابتا ، فإنه لا مساغ لأنه يقال إنه قطعي ( زه ، زهص ، 158 ، 19 )
- العام ينقسم إلى قسمين : عام لا يدخله التخصيص ، وعام دخله التخصيص ، وهو أن يقوم دليل على أنه قد تخصّص بمخصّص ( زه ، زهص ، 162 ، 15 )
- إذا تعارض الخاص مع العام ، فالحنفية يقولون إن اقترنا في الزمان خصّص الخاص العام ، لأن شروط التخصّص قد وجدت عندهم ، وإذا لم يقترنا في الزمان فإن العام إن كان متأخّرا نسخ الخاص ، وإن كان الخاص هو المتأخّر نسخ العام في بعض أفراده ، التي تقابل الخاص ، وذلك مبني على أن التخصيص عندهم لا بدّ أن يقترن الخاص بالعام زمانا ، وعلى أن العام والخاص كلاهما قطعي ، وأن كليهما بين لا يحتاج إلى بيان يستمدّه من الآخر . أما جمهور الفقهاء فيقولون إنه لا يتصوّر تعارض بين العام والخاص ، لأن الخاص والعام إذا تواردا على موضوع واحد فإن الخاص يكون مبيّنا للعام ، ذلك أن العام من قبيل الظاهر ، محتمل دائما للبيان مع العمل به على مقتضى عمومه حتى يعلم الدليل الخاص في موضوعه فإنه يبيّنه ( زه ، زهص ، 166 ، 21 )
- العام القطعي الدلالة عند الحنفية فإذا وجد قياس يخالفه يجب إلغاء هذا القياس وعدم اعتباره لأنه فاسد ، أما إذا تخصّص العام بدليل من أدلّة التخصيص كان بعد هذا التخصيص ظنّي الدلالة ، فإذا خالفه قياس لا يكون في هذه الحالة فاسدا بل قد يكون صحيحا صالحا لتخصيص العام به لأن كلّا من الأصلين العام والقياس ظنّي الدلالة فيصحّ التخصيص ( برد ، برص ، 300 ، 19 )
- العام اللفظ الموضوع وضعا واحدا لكثير غير محصور المستغرق لجميع ما يصلح له ( برد ، برص ، 399 ، 10 )
- العام ثلاثة أنواع : 1 - ما أريد به العموم قطعا :
وهو الذي اصطحب بقرينة تنفي احتمال تخصيصه . . . 2 - ما أريد به الخصوص قطعا : وهو الذي اصطحب بقرينة تدلّ على أنه يراد منه بعض الأفراد . . . 3 - عام مطلق :
وهو الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه ولا قرينة تنفي دلالته على العموم مثل أكثر النصوص التي وردت فيها صيغ العموم مطلقة من القرائن اللفظية أو الفعلية أو العرفية ، وهذا ظاهر في العموم حتى يقوم الدليل على التخصيص ( برد ، برص ، 404 ، 2 )
- تخصيص العام : هو قصر العام على بعض أفراده ابتداء على معنى أن مراد الشارع من العام ابتداء بعض أفراده فلا يتأخّر المخصّص وهذا عند الحنفية ، أما عند الجمهور فيجوز أن يتأخّر المخصّص بشرط ألا يكون هذا التأخّر تأخّرا عن وقت العمل فإن تأخّر المخصّص عن
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 909
مساهمون: رفيق العجم
ص٩٠٩