مفهومه من وقوع الشركة فيه ، ولكن لا يحكم فيه على كل فرد فرد على فرد شائع في أفراده يتناولها على سبيل البدل ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة ( شو ، فح ، 107 ، 28 )
- العام هو اللفظ المتناول ، والعموم تناول اللفظ لما يصلح له . فالعموم مصدر والعام فاعل مشتقّ من هذا المصدر وهما متغايران لأن المصدر والفعل غير الفاعل ( شو ، فح ، 108 ، 5 )
- جمع القلة المنكر ليس بعام لظهوره في العشرة فما دونها وأما جمع الكثرة المنكر فذهب جمهور المحقّقين إلى أنه ليس بعام وخالف في ذلك الجبائي وبعض الحنفية وابن حزم وحكاه ابن برهان عن المعتزلة واختاره البزدوي وابن الساعاتي وهو أحد وجهي الشافعية ، كما حكاه الشيخ أبو حامد الأسفرائني والشيخ أبو إسحق الشيرازي ( شو ، فح ، 115 ، 26 )
- اختلفوا في العام إذا خصّ هل يكون حقيقة في الباقي أم مجازا فذهب الأكثر إلى أنه مجاز في الباقي مطلقا سواء كان ذلك التخصيص بمتّصل أو منفصل وسواء كان بلفظ أو بغيره واختاره البيضاوي وابن الحاجب والصفي الهندي ، قال ابن برهان في الأوسط وهو المذهب الصحيح ( شو ، فح ، 127 ، 18 )
- العام إن كان مفردا كمن والألف واللام نحو اقتل من في الدار واقطع السارق جاز التخصيص إلى أقل المراتب وهو واحد ، لأن الاسم يصلح لهما جميعا وإن كان بلفظ الجمع كالمسلمين جاز إلى أقل الجمع وذلك إما ثلاثة أو اثنان على الخلاف ( شو ، فح ، 135 ، 11 )
- العام في اللغة الشامل ، وفي الاصطلاح له تعريفان : الأول بناء على أنه لا يشترط فيه الاستغراق ما ذكره المصنّف تبعا لفخر الإسلام . والثاني بناء على اشتراطه وعليه المحقّقون . . . لفظ وضع وضعا واحدا الكثير غير محصور مستغرق لجميع ما يصلح له فخرج العدد والمشترك وتفرّع على اشتراط الاستغراق وعدمه الجمع المنكر ، فعند من نفاه عام سواء كان مستغرقا أو لا وعند من شرطه يكون أي الجمع المنكر واسطة بين العام والخاص عند من يقول بعدم استغراقه وعامّا عند من يقول باستغراقه . والتحقيق أن من نفى العموم عنه أراد الاستغراقي ومن أثبته أراد الشمولي فالخلف لفظي فإن العام الاستغراقي يقبل الأحكام من التخصيص والاستثناء بلا نزاع ، واتّفقوا على أن الجمع المنكر لا يقبل هذه الأحكام فلا يقال اقتل رجالا إلا زيدا لأن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل ولم يدخل ولا يقبل التخصيص أيضا حتى لو قيل اقتل رجالا ولا تقتل زيدا كان ابتداء لا تخصيصا ( عا ، نسم ، 48 ، 26 )
- العام ما وضع للكثير بوضع واحد والمشترك بوضعين فأكثر ( عا ، نسم ، 49 ، 13 )
- الخاص أقوى قدّموه على العام عند التعارض ولم يجوّزوا نسخه بالعام لرجحان الخاص عليه ، والقائلون بتساويهما لم يقدّموا أحدهما على الآخر إذا تعارضا إلا بمرجّح وجوّزوا نسخ أحدهما بالآخر ( عا ، نسم ، 50 ، 8 )
- ألفاظ العموم قسمان : الأول العام بصيغته ومعناه وهو مجموع اللفظ ومستغرق المعنى سواء كان له واحد من لفظه كرجال أو لا كنساء . والثاني العام بمعناه فقط وهو مفرد اللفظ ومستغرق المعنى ولا يتصوّر أن يكون العام عامّا بصيغته فقط إذ لا بدّ من تعدّد
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 906
مساهمون: رفيق العجم
ص٩٠٦