تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 907

مساهمون:

ص٩٠٧
المعنى . وهذا القسم إما أن يتناول مجموع الآحاد لا كل واحد وحيث ثبت الحكم لها إنما يثبت لدخولها في المجموع كالرهط والقوم والجن والإنس أو يتناول كل واحد إما على سبيل الشمول بأن يتعلّق الحكم بكل واحد سواء كان مجتمعا مع غيره أو منفردا عنه مثل من دخل هذا الحصن فله درهم ، وإما على سبيل البدل بأن يتعلّق الحكم بكل واحد بشرط الانفراد وعدم التعلّق بواحد آخر مثل من دخل هذا الحصن أولا فله كذا ( عا ، نسم ، 54 ، 1 ) - العام إذا خصّ هل يكون حقيقة في الباقي أم مجازا ، فذهب الأكثرون إلى أنه مجاز في الباقي سواء كان التخصيص بمتّصل أو منفصل وسواء كان بلفظ أو بغيره ، واختاره البيضاوي وابن الحاجب والصفي الهندي ، قال ابن برهان في الأوسط وهو المذهب الصحيح ( صد ، أمل ، 108 ، 22 ) - في بناء العام على الخاص . . . فإذا كان العام الوارد من كتاب أو سنّة قد ورد معه خاص ، يقتضي إخراج بعض أفراد العام من الحكم الذي حكم به عليهما ، فإما أن يعلم تاريخ كل واحد منهما أو لا يعلم فإن علم فإن كان المتأخّر الخاص فإما أن يتأخّر عن وقت العمل بالعام أو عن وقت الخطاب فإن تأخّر عن وقت العمل فههنا يكون الخاص ناسخا لذلك القدر الذي تناوله من أفراد العام وفاقا ولا يكون تخصيصا ، لأن تأخير بيانه عن وقت العمل غير جائز قطعا وإن تأخّر عن وقت الخطاب بالعام دون وقت العمل به ففي ذلك خلاف مبني على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب ، فمن جوّزه جعل الخاص بيانا للعام وقضى به عليه ، ومن منعه حكم بنسخ العام في القدر الذي عارضه فيه الخاص ( صد ، أمل ، 128 ، 19 ) - العام : فهو ما يتناول أفرادا كثيرة متّفقة الحدود على سبيل الشمول . وهو بعد التخصيص ظنّي بالاتفاق ، فيخصّ بالقياس وخبر الواحد ، لكنه لا يسقط الاحتجاج به ، وقبل التخصيص قطعي عند الحنفية ، ينسخ الخاص ، كما نسخ حديث العرنيين ( سو ، حصل ، 87 ، 2 ) - يعارض الخاص ، كما إذا أوصى رجل بخاتم لفلان ، ثم بفصّه لآخر بعد مهلة ، تكون الحلقة للأول ، والفصّ بينهما ، لأن العام مثل الخاص في إيجاب الحكم ( سو ، حصل ، 88 ، 2 ) - العام قبل التخصيص ظنّي أيضا ، لأنه ما من عام إلّا وقد خصّص ، وأجاب الحنفية بأن هذا احتمال غير ناشئ عن دليل ، فهو في حيّز العدم ( سو ، حصل ، 89 ، 1 ) - العام إما لفظا ومعنى كرجال ، وإما معنى فقط نحو من وما وقوم ، والأصل في من وما العموم ، ويستعملان في الخصوص بعارض القرائن ، وكذا الأصل في من من يعلم ، وتستعمل في غيره مجازا ، والأصل في ما ما لا يعلم وقد تستعمل في المختلط وفي العالم وحده قليلا ( سو ، حصل ، 94 ، 4 ) - مدلول العام كلّي لا كلّ ، أي محكوم على كل فرد فرد ، لا مجموع الأفراد ، فقضيته كلية لا مهملة ( سو ، حصل ، 108 ، 2 ) - صيغ العام أدوات الشرط ، وأيّ وما الاستفهاميتان والموصولتان ، ومن مطلقا ، والذي والتي وجمعهما ، والمفرد المضاف لمعرفة على الصحيح ، والنكرة في سياق النفي ، وهل أفراد الجمع العام جموع أو آحاد ؟ الصحيح الثاني بدليل صحّة استثناء المفرد ، نحو جاء الرجال إلّا زيدا ، ولو كانت