تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 905

مساهمون:

ص٩٠٥
( أعداد المجموع ) أعداد أفراد كل جمع ( مختلفة ) فإنّ جمع القلّة يصحّ أن يراد به كل عدد من الثلاثة إلى العشرة وجمع الكثرة إلى ما لا نهاية له ، ( فوجب التوقّف ) في تعيين المراد به ( إلى ) تعيين ( معيّن ) على صيغة الفاعل ( يفيد ) النقل المذكور ( أنّ الخلاف في الجمع المنكر ) عن القول بعمومه ( لا العام مطلقا ) لعدم جريان ما نقل في غيره ، ( ومعمّمه ) أي من يقول بعموم الجمع المنكر ( من الحنفية يصرّح بنفيه ) أي بنفي إجماله . ( وجوابهم ) أي المعمّمين عن هذا الدليل قولهم ( وجب الحمل ) أي حمل الجمع المنكر ( على ) المرتبة ( المستغرقة ) لكل عدد من مراتبه ( با ، يسر 1 ، 229 ، 6 ) - شرط تعميمه أي المشترك في مفاهيمه ( مطلقا ) مفردا كان أو مثنى أو مجموعا ( إمكان الجمع ) بينها فلا يعمّ صيغة أفعل في الإيجاب والتهديد لعدم إمكانه ، لأنّ الإيجاب يقتضي الفعل ، والتهديد الترك ( والاتفاق على منعه ) أي منع استعماله حقيقة ( في المجموع ) أي مجموع معانيه من حيث هو مجموع ، قال المحقّق التفتازاني : الثالث إطلاقه على مجموع المعنيين بأن يراد به في إطلاق واحد المجموع المركّب من المعنيين بحيث لا يفيد أن كلّا منهما مناط الحكم ، ولا نزاع في امتناع ذلك حقيقة وفي جوازه مجازا إن وجدت علاقة مصحّحة ( فلا يتعلّق الحكم إلّا به ) أي بالمجموع على ذلك التقدير ( على خلاف العامّ ) ، فإنّ الحكم يتعلّق فيه بكل من أفراده ( و ) الاتفاق أيضا ( على منع كونه ) أي المشترك مستعملا ( فيهما ) أي معنييه معا ( حقيقة ) في أحدهما ( ومجازا ) في الآخر ( با ، يسر 1 ، 237 ، 14 ) - يرد على العام التخصيص ، فأكثر الحنفية عندهم التخصيص ( بيان أنّه ) أي العام ( أريد بعضه بمستقلّ ) وهو كان مبتدأ بنفسه غير متعلّق بصدر الكلام ، احترز به عن نحو الاستثناء والصفة ( مقارن : أي موصول ) بالعام : أي مذكور عقبه ، فسرّه به لئلا يتوهّم إرادة المعية من المقارنة ( با ، يسر 1 ، 271 ، 20 ) - إذا خصّ العامّ كان مجازا في الباقي عند الجمهور من الأشاعرة ومشاهير المعتزلة ( وبعض الحنفية ) كصاحب البديع ، وصدر الشريعة ( إلّا أنّه لا تخصيص لأكثرهم ) أي الحنفية ( إلّا بمستقلّ على ما سبق ) فهو بعد إخراج بعضه بغير مستقلّ حقيقة على قولهم كما صرّح به صدر الشريعة ( وبعضهم ) أي الحنفية ( كالسرخسي والحنابلة ) وأكثر الشافعية ، بل جماهير الفقهاء على ما ذكر إمام الحرمين ( حقيقة ) في الباقي ( وبعضهم ) أي الحنفية ( وإمام الحرمين حقيقة في الباقي مجاز في الاقتصار ) عليه ، ( والشافعية ) نقلوا ( عن الرازي من الحنفية ، وهو ) الشيخ الإمام أبو بكر أحمد ( الجصاص إن كان الباقي كثرة يعسر ضبطها فحقيقة وإلّا ) أي وإن لم يكن الباقي كذلك ( فمجاز ) ( با ، يسر 1 ، 308 ، 10 ) - رجوع الضمير الواقع بعد العامّ ( إلى البعض ) من أفراده ليس تخصيصا ( با ، يسر 1 ، 320 ، 16 ) - العام عمومه شمولي وعموم المطلق بدلي وبهذا يصحّ الفرق بينهما ، فمن أطلق على المطلق اسم العموم فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة فصحّ إطلاق اسم العموم عليه باعتبار الحيثية . والفرق بين عموم الشمول وعموم البدل أن عموم الشمول كلّي يحكم فيه على كل فرد فرد وعموم البدل كلّي من حيث أنه لا يمنع تصوّر