تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 903

مساهمون:

ص٩٠٣
العام المستعمل فيما وضع له ، والمجاز لا العام على المجاز الخاص ولا واجب لا مندوب على المكروه ولا واجب لا لا مندوب على المندوب ولا مندوب لا لا واجب على الواجب ، وإمّا أعمّ منه أي من الآخر مطلقا يصدق عليه أي على الآخر وعلى غيره صدقا كليّا كالعبادة تصدق على الصلاة والصوم وغيرهما من أنواعها على سبيل الاستغراق لها ، والحيوان يصدق على الإنسان والفرس وسائر أنواعه على سبيل الشمول لها ، ونقيضا المتساويين متساويان فيصدق كل ما صدق عليه لا إنسان على كل ما صدق عليه لا ناطق وبالعكس الكلّي ، ونقيضا المتباينين مطلقا أي مباينة كلّية أو جزئية متباينان مباينة جزئية كلا إنسان ولا أبيض ولا إنسان ولا فرس ، لا أنّها أي المباينة الجزئية في الأول أي لا إنسان ولا أبيض وما جرى مجراهما مما بين عينيهما مباينة جزئية تخصّ العموم من وجه بخلاف الثاني أي لا إنسان ولا فرس وما جرى مجراهما مما بين عينيهما مباينة كلّية فقد يكون تباين نقيضهما تباينا كليّا كلا موجود ولا معدوم على تقدير نفي الحال وهو صفة لموجود غير موجودة في نفسها ولا معدومة كالأجناس والفصول كما هو مذهب الجمهور ( أم ، قرر 1 ، 172 ، 4 ) - العام فهو لفظ وضع وضعا واحدا لمعنى متعدّد لم يلاحظ حصره في كمية أو بوضع متعدّد ، فمن حيث هو كذلك أي فاللفظ من حيث إنّه دالّ على معنى متعدّد بوضع متعدّد من غير ملاحظة حصر لكميّته ، هو المشترك فهو لفظ وضع وضعا متعدّدا لمعان متعدّدة ولم يلاحظ حصرها في كمّية ( أم ، قرر 1 ، 176 ، 9 ) - إن كان الخاص سابقا والعام متأخّرا نسخ الخاص به ، وإن كان العام سابقا والخاص متأخّرا نسخ العام بقدر الخاص ويبقى الباقي ، وإن وردا معا وكان بينهما زمان لا يصحّ فيه النسخ يبنى العام على الخاص فيكون المراد من العام ما وراء المخصوص ( أم ، قرر 3 ، 6 ، 9 ) - العامّ يترجّح على الخاص في الاحتياط أي فيما إذا كان الاحتياط في العمل بالعام كما لو كان العام محرّما والخاص مبيحا ، لأنّ العمل بالعام حينئذ أقرب إلى تحصيل المصلحة ودرء المفسدة ( أم ، قرر 3 ، 21 ، 2 ) - العام هو انتظام جمع من المسمّيات باعتبار أمر مشترك فيه سواء وجد الاستغراق أو لا ، فالجمع المنكر عنده عام سواء كان مستغرقا أم لا وهو اختيار فخر الإسلام ، ومن قال إنّ المعتبر في العام استغراق جميع ما يصلح له بحسب الدلالة ، فالجمع المنكر واسطة بين العام والخاص عند من يقول بعدم استغراقه وهو اختيار المحقّقين ولهذا اختاره المصنّف أيضا ( مل ، مرق 1 ، 117 ، 7 ) - العام لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد فاللفظ جنس ويخرج به المفهوم والفعل والقياس . وقوله يستغرق . يخرج العلم والمضمر والنكرة في الإثبات . وقوله . جميع ما يصلح . له يخرج الجمع المنكر لأنّه غير مستغرق للجميع بخلاف المعرف بلام الاستغراق . وقوله بوضع واحد . يخرج المشترك بالنسبة إلى معانيه المتعدّدة لا بالنسبة إلى أفراد معنى واحد كالعيون لأفراده الفوارة فإنّه عام ، ومثل اللفظ الذي له معنى حقيقي ومعان آخر مجازية ( بد ، بدخ 2 ، 75 ، 2 ) - العام ( قد يكون مجازا ) بأن يستعمل في مجازه