تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 900

مساهمون:

ص٩٠٠
الانفصال الحقيقي ، وقد يكون طردا فقط بأن يكون وجود كل منافيا لوجود الآخر ولا يكون عدمه منافيا لعدمه وهو منع الجمع . وقد يكون عكسا فقط بأن يكون عدم كل منافيا لعدم الآخر ولا يكون وجوده منافيا لوجوده وهو منع الخلو ( تف ، نهي 2 ، 281 ، 32 ) - التصريف في الكلام نوعان : تصرّف في اللفظ وتصرّف في المعنى ، والأول مقدّم ثم الاستعمال مرتّب على ذلك حتى كأنّه لوحظ أولا المعنى ظهورا أو خفاء ثم استعمال اللفظ فيه . فاللفظ بالنسبة إلى المعنى ينقسم بالتقسيم الأول عند القوم إلى الخاص والعام والمشترك والمؤوّل ، لأنّه إن دلّ على معنى واحد فإمّا على الانفراد وهو الخاص أو على الاشتراك بين الأفراد وهو العام ، وإن دلّ على معان متعدّدة فإن ترجّح البعض على الباقي فهو المؤول وإلّا فهو المشترك ، والمصنّف أسقط المؤول عن درجة الاعتبار وأدرج الجمع المنكر . وبالتقسيم الثاني إلى الحقيقة والمجاز والصريح والكناية ، لأنّه إن استعمل في موضوعه فحقيقة وإلّا فمجاز ، وكل منهما إن ظهر مراده فصريح وإن استتر فكناية . وبالتقسيم الثالث إلى الظاهر والنص والمفسّر والمحكم وإلى مقابلاتها لأنّه إن ظهر معناه فإمّا أن يحتمل التأويل أو لا ، فإن احتمل فإن كان ظهور معناه لمجرّد صيغته فهو الظاهر وإلّا فهو النص وإن لم يحتمل فإن قبل النسخ فهو المفسّر وإن لم يقبل فهو المحكم وإن خفي معناه فإمّا أن يكون خفاؤه لغير الصيغة فهو الخفي أو لنفسها ، فإن أمكن إدراكه بالتأمّل فهو المشكل وإلّا فإن كان البيان مرجوّا فيه فهو المجمل وإلّا فهو المتشابه . وبالتقسيم الرابع إلى الدّال بطريق العبارة وبطريق الإشارة وبطريق الدلالة وبطريق الاقتضاء ، لأنّه إن دلّ على المعنى بالنظم فإن كان مسوقا له فعبارة وإلّا فإشارة وإن لم يدلّ عليه بالنظم ، فإن دلّ عليه فالمفهوم لغة فهو الدلالة وإلّا فهو الاقتضاء . والعمدة في ذلك هو الاستقراء ( تف ، وضح 1 ، 31 ، 11 ) - العام لفظ وضع وضعا واحدا لكثير غير محصور مستغرق بجميع ما يصطلح له ( تف ، وضح 1 ، 32 ، 11 ) - كل عام يحتمل التخصيص والتخصيص شائع فيه كثير بمعنى أنّ العام لا يخلو عنه إلّا قليلا بمعونة القرائن ( تف ، وضح 1 ، 40 ، 2 ) - التخصيص أي القصر على البعض شائع كثير في العمومات بالقرائن المخصّصة فيورث شبهة البعضية في كل عام فيصير ظنّيا في الجميع ( تف ، وضح 1 ، 42 ، 9 ) - العام إن كان جمعا مثل الرجال والنساء أو في معناه مثل الرهط والقوم يجوز تخصيصه إلى الثلاثة تفريعا على أنّها أقلّ الجمع ، فالتخصيص إلى ما دونها يخرج اللفظ عن الدلالة على الجمع فيصير نسخا وإن كان مفردا كالرجل أو ما في معناه كالنساء في لا أتزوّج النساء يجوز تخصيصه إلى الواحد ، لأنّه لا يخرج بذلك عن الدلالة على الفرد على ما هو أصل وضع المفرد وفيه نظر ( تف ، وضح 1 ، 51 ، 23 ) - التخصيص يطلق على قصر اللفظ على بعض مسمّياته وإن لم يكن عامّا كما يطلق العام على اللفظ بمجرّد تعدّد مسمّياته ( تف ، وضح 1 ، 56 ، 22 ) - ينقسم الكلّيّ باعتبار لفظه إلى مشتق وغيره . . . ، لأنّه إما أن يدلّ على الماهية