تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 899

مساهمون:

ص٨٩٩
الاعتبار ، فأشبه الناسخ والمنسوخ ، إلّا أنّ اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة ، وإنّما أهمل منه ما دلّ عليه الخاص ، وبقي السائر على الحكم الأول ( شط ، وفق 3 ، 108 ، 13 ) - الخصوصيات تستلزم من حيث الخصوص معنى زائدا على ذلك المعنى العام ، أو معاني كثيرة ، وهذا واضح في المعقول ؛ لأنّ ما به الاشتراك غير ما به الامتياز ، وإذ ذاك لا يتعيّن تعلّق الحكم الشرعي في ذلك الخاص بمجرّد الأمر العام دون التعلّق بالخاص على الانفراد ، أو بهما معا ، فلا يتعيّن متعلّق الحكم ، وإذا لم يتعيّن لم يصحّ نظم المعنى الكلّي من تلك الجزئيات ، إلّا عند فرض العلم بأنّ الحكم لم يتعلّق إلّا بالمعنى المشترك العام دون غيره ، وذلك لا يكون إلّا بدليل ( شط ، وفق 3 ، 301 ، 9 ) - العام والخاص . . . إنّما يقال لمفهومين يصدق أحدهما على كل ما يصدق عليه الآخر من غير عكس أو يصدق كل منهما على بعض ما يصدق عليه الآخر فقط ( تف ، نهي 2 ، 101 ، 33 ) - العام يكون للأغلب حقيقة وللأقل مجازا تقليلا للمجاز الذي هو خلاف الأصل ( تف ، نهي 2 ، 104 ، 1 ) - التكليف كما يقع لأجل الخاص يقع لأجل العام ( تف ، نهي 2 ، 104 ، 32 ) - الجمع العام فإنّه عبارة عن مفهوم يتناول جميع المراتب تناول الكلّي لجزئياته ولا استحالة في اندراج الجزئيات الغير المتناهية تحت كل واحد ، وإنّما المستحيل تناول الكل لأجزاء غير متناهية وتناول المرتبة الواحدة لجميع المراتب من هذا القبيل وفيه نظر ، لأنّ المراد بالمرتبة المستغرقة مفهوم الجمع العام ومعناه أنّ رجالا كما يصدق على ثلاثة وأربعة يصدق على جميع الرجال ( تف ، نهي 2 ، 105 ، 21 ) - لا نسلّم أنّ العام بعد التخصيص يراد به خصوص الباقي دون الاستغراق ليكون معنى آخر ويلزم باقيه منه عدم مجازية الاشتراك ( تف ، نهي 2 ، 106 ، 33 ) - الخاص إذا وافق العام في الحكم لا يخصّصه ( تف ، نهي 2 ، 155 ، 38 ) - التخصيص نوع من المجاز مثل التقييد إذ كل منهما نقض للشيوع ومعنى كونه نوعا من المجاز أنّه سبب لذلك حيث يجعل العام أو المطلق المتقدّم مجازا ، والظاهر أنّه ليس للمجازية كثير دخل في المقصود فالأولى أن يقال لأنّه مثله في نقض الشيوع وقطع الحكم عن بعض الأفراد بل في التخصيص أولى . وأمّا أنّ التخصيص ليس بنسخ بالاتفاق فمحل نظر فإن قصر العام إذا كان بكلام مستقلّ متراخ فهو نسخ عندهم ، وكان المراد أنّه يلزم أن يكون كل تخصيص بمعنى قصر العام على البعض نسخا وليس كذلك بالاتّفاق ( تف ، نهي 2 ، 156 ، 7 ) - الخاص بيانا للعام فكذلك يفيد المقيّد بيانا للمطلق ( تف ، نهي 2 ، 157 ، 14 ) - الحكمان اللذان ليسا بمتلازمين ولا متنافيين هما العام والخاص من وجه وأمّا العام والخاص مطلقا فمتلازمان لكن من طرف واحد ، إذ المعنى بالتلازم ههنا اللزوم أعمّ من أن يكون طردا وعكسا بمعنى أن يكون كل منهما ملزوما ولازما أو طردا فقط ، بمعنى أن يكون أحدهما ملزوما والآخر لزما من غير عكس ولا يتصوّر مجرّد العكس . وأمّا التنافي فبالضرورة يكون من الطرفين بأن يكون وجود كل منافيا لوجود الآخر وعدمه لعدمه وهو