تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 896

مساهمون:

ص٨٩٦
الرجال وآحاد الدراهم فلا يتناولها مقابل على سبيل البدل . وقولنا ( فصاعدا ) احتراز عن لفظ اثنين وقولنا ( مطلقا ) احتراز عن قولنا " عشرة ومائة ونحوه من الأعداد المقيّدة " . ولا حاجة بنا إلى قولنا من جهة واحدة احتراز عن الألفاظ المشتركة والمجازية ( أمد ، حكم 2 ، 287 ، 10 ) - العام اللفظ المستغرق لما يصلح له وليس بمانع لأن نحو عشرة ونحو ضرب زيد عمرا يدخل فيه ( حا ، تلو 2 ، 99 ، 6 ) - العموم من عوارض الألفاظ حقيقة وأما في المعاني فثالثها الصحيح ، كذلك لنا أن العموم حقيقة في شمول أمر لتعدّد وهو في المعاني كعموم المطر والخصب ونحوه وكذلك المعنى الكلي لشموله الجزئيات ، ومن ثمّة قيل العام ما لا يمنع تصوّره من الشركة . فإن قيل المراد أمر واحد شامل وعموم المطر ونحوه ليس كذلك قلنا ليس العموم بهذا الشرط لغة وأيضا فإن ذلك ثابت في عموم الصوت والأمر والنهي والمعنى الكلي ( حا ، تلو 2 ، 101 ، 6 ) - الجمع المنكر ليس بعام ، لنا القطع بأن رجالا في الجموع كرجل في الوحدان ولو قال له عندي عبيد صحّ تفسيره بأقل الجمع قالوا صحّ إطلاقه على كلّ جمع فحمله على الجميع حمل على جميع حقائقه وردّ بنحو رجل وأنه إنما يصحّ على البدل ، قالوا لو لم يكن للعموم لكان مختصا بالبعض ردّ برجل وأنه موضوع للجمع المشترك ( حا ، تلو 2 ، 104 ، 11 ) - العام : لفظ مستغرق لكل ما يصلح له في وضع واحد . والأول : احتراز عن النكرات وحدانا وتثنية وجمعا ، وعن ألفاظ العدد . والثاني : عن المشترك وما له حقيقة ومجاز فإن عمومه لا يستغرق جميع المفهومات ( رم ، تحص 1 ، 343 ، 5 ) - الخاص أقوى دلالة إذ العام يجوز إطلاقه بدون إرادة ذلك الخاص ( في تعارض الخبرين ) ( رم ، تحص 1 ، 397 ، 8 ) - العام هو الموضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه في محاله نحو المشركين ( قر ، نقح ، 38 ، 17 ) - الخاص والعام إذا اجتمعا فإما أن يعمل بهما ، أو لا يعمل بهما ، أو يقدّم العام على الخاص ، أو الخاص على العام ، والأقسام الثلاثة الأول باطلة فتعيّن الرابع ( قر ، نقح ، 206 ، 16 ) - ( العام ) كل لفظ ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى . والمراد بالأسماء هنا المسمّيات لا التسميات . وقوله : لفظا كنحو : زيدون ، وطورا معنى كمن وما ونحوهما ( نس ، كشف 1 ، 159 ، 8 ) - إذا تعارض العامّ والخاصّ المخالف له قدّم الخاصّ ، وخصّص به العام ، سواء علم أسبقها أو جهل التاريخ عند أصحابنا ، وهو ظاهر كلامه في مواضع ، وهذا مذهب الشافعي وأصحابه والمالكية إذا جهل التاريخ ، وإن كان الخاص الآخر فقال ابن نصر : يبنى على مسألة تأخير البيان ، وقالت الحنفية فيما ذكره أبو عبد اللّه الجرجاني : إن علم التاريخ فالثاني ناسخ ، فإن كان هو العام فقد نسخ الخاصّ ، وإن كان الخاصّ فقد نسخ بعض العام وهذا هو قول المعتزلة أيضا فيما حكاه القاضي في الكفاية ، وهو رواية عن أحمد ( تي ، سود ، 134 ، 3 ) - العام بعده وهو : كلّ لفظ ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى ، ومعنى قولنا : من الأسماء : المسمّيات هنا ومعنى قولنا : لفظا أو