ع
عادات
- العبادات ليس حكمها حكم العادات في أنّ المسكوت عنه كالمأذون فيه ، إن قيل بذلك ؛ فهي تفارقها . إذ لا يقدّم على استنباط عبادة لا أصل لها ؛ لأنّها مخصوصة بحكم الإذن المصرّح به بخلاف العادات ( شط ، عصم 2 ، 368 ، 13 )
- الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلّف التعبّد ، دون الالتفات إلى المعاني . وأصل العادات الالتفات إلى المعاني ( شط ، وفق 2 ، 300 ، 6 )
- الالتفات إلى المعاني قد كان معلوما في الفترات ، واعتمد عليه العقلاء ، حتى جرت بذلك مصالحهم ، وأعملوا كلّياتها على الجملة فاطّردت لهم ، سواء في ذلك أهل الحكمة الفلسفية وغيرهم ؛ إلّا أنّهم قصّروا في جملة من التفاصيل ، فجاءت الشريعة لتتمّ مكارم الأخلاق . فدلّ على أنّ المشروعات في هذا الباب جاءت متمّمة لجريان التفاصيل في العادات على أصولها المعهودات . ومن ههنا أقرّت هذه الشريعة جملة من الأحكام التي جرت في الجاهلية ؛ كالدّية ، والقسامة ، والاجتماع يوم العروبة - وهي الجمعة - للوعظ والتذكير ، والقراض ، وكسوة الكعبة ، وأشباه ذلك ممّا كان عند أهل الجاهلية محمودا وما كان من محاسن العوائد ومكارم الأخلاق التي تقبلها العقول ( شط ، وفق 2 ، 307 ، 7 )
- العادات فهي أيضا من حقّ اللّه تعالى على النظر الكلّي ؛ ولذلك لا يجوز تحريم ما أحلّ اللّه من الطيّبات ( شط ، وفق 2 ، 322 ، 3 )
- في العادات حقّ للّه تعالى من جهة وجه الكسب ووجه الانتفاع ؛ لأنّ حقّ الغير محافظ عليه شرعا أيضا ، ولا خيرة فيه للعبد ، فهو حقّ للّه تعالى صرفا في حقّ الغير ، حتى يسقط حقّه باختياره في بعض الجزئيات ، لا في الأمر الكلّي ( شط ، وفق 2 ، 322 ، 13 )
- المقاصد تفرّق بين ما هو عادة وما هو عبادة ؛ وفي العبادات بين ما هو واجب وغير واجب ؛ وفي العادات بين الواجب والمندوب ، والمباح والمكروه والمحرّم ، والصحيح والفاسد ، وغير ذلك من الأحكام ( شط ، وفق 2 ، 324 ، 2 )
- الأعمال ضربان : عادات ، وعبادات . فأمّا العادات فقد قال الفقهاء إنّها لا تحتاج في الامتثال بها إلى نيّة ، بل مجرّد وقوعها كاف ؛ كردّ الودائع والمغصوب ، والنفقة على الزوجات والعيال وغيرها ، فكيف يطلق القول بأنّ المقاصد معتبرة في التصرّفات ؟
وأمّا العبادات فليست النيّة بمشروطة فيها بإطلاق أيضا ، بل فيها تفصيل وخلاف بين أهل العلم في بعض صورها ( شط ، وفق 2 ، 326 ، 2 )
عادة
- العادة عبارة عمّا يستقرّ في النفوس من الأمور المتكرّرة المقبولة عند الطباع السليمة وهي أنواع ثلاثة : العرفية العامة ، كوضع القدم ، والعرفية الخاصة ، كاصطلاح كل طائفة