- العالم : وهو الذي كملت له آلات الاجتهاد ، فإنّه لا يجوز له أن يقلّد من هو مثله في العلم ، ولا من هو فوقه ، خاف فوات الحادثة أو لم يخف ، وبهذا قال أكثر أصحابنا من البغداديين ، وإليه ذهب القاضي أبو بكر ، وأبو الطّيّب الطّبري ، وجماعة أصحاب الشّافعي ، وهو الأشبه بمذهب مالك . وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة : إلى أنّه يجوز للعالم أن يقلّد عالما ، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق ( بج ، حكف 2 ، 635 ، 5 )
- إذا كان البيان يتأتّى بالقول والفعل فلا بدّ أن يحصل ذلك بالنسبة إلى العالم ، كما حصل بالنسبة إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم . وهكذا كان السلف الصالح ممّن صار قدوة في الناس ( شط ، وفق 3 ، 311 ، 6 )
عام
- العامّ من أمر اللّه الذي أراد به العامّ ، والعامّ الذي أراد به الخاصّ ( شف ، رس ، 105 ، 11 )
- كلّ كلام كان عامّا ظاهرا في سنّة رسول اللّه فهو على ظهوره وعمومه ، حتّى يعلم حديث ثابت عن رسول اللّه " بأبي هو وأمّي " يدلّ على أنه إنما أريد بالجملة العامّة في الظاهر بعض الجملة دون بعض ( شف ، رس ، 341 ، 3 )
- العام كل لفظ ينتظم جمعا من الأفراد إما لفظا كقولنا : مسلمون ومشرقون وإما معنى كقولنا من وما ( شش ، ششا ، 17 ، 3 )
- العام فنوعان عامّ خصّ عنه البعض ، وعامّ لم يخصّ عنه شيء فهو بمنزلة الخاصّ في حقّ لزوم العمل به لا محالة ( شش ، ششا ، 20 ، 15 )
- يقارب معناه ( المجمل ) معنى العموم ( لأن العموم ) لا بد من أن يشتمل على جملة إذا كان يقتضي جمعا من الأسماء وكل جمع فهو جملة . فمعنى العام والمجمل لا يختلفان في هذا الوجه . فجائز أن يعبّر بالمجمل عن العام ( جص ، فص 1 ، 63 ، 7 )
- إن بناء العام على الخاص ينقل لفظ العموم عن حقيقته إلى المجاز ويجعل وقوع العلم بموجبه فيما عدا الخصوص من طريق الاجتهاد بعد أن كان موجبا ( للعلم بمقتضاه ) وما اشتمل عليه لفظه وفي وجوب حمل لفظ العموم على الحقيقة وامتناع صرفه إلى المجاز ما يوجب أن يكون ناسخا للخصوص المتقدّم ( جص ، فص 1 ، 389 ، 13 )
- إذا اختلف السلف في الخاص والعام فقضى ( بعضهم ) بالعام على الخاص وقضى بعضهم فيهما بالترتيب ولم يظهر من بعضهم النكير على بعض فيما صاروا إليه ( جص ، فص 1 ، 414 ، 2 )
- إن مذهب أبي حنيفة في الخاص والعام أنه متى اتّفق الفقهاء على استعمال أحدهما واختلفوا في استعمال الآخر كان ما اتفق على استعمال حكمه منهما قاضيا على ما اختلف فيه ( جص ، فص 1 ، 416 ، 6 )
- القول في الخبرين إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من ( وجه آخر ) قال أبو بكر :
الأصل فيما كان هذا وصفه من الأخبار أن يعتبر السبب الذي ورد فيه كل واحد منهما فنخبر عن سببه ولا يعترض به على الآخر ما أمكن استعماله غير مخصّص لصاحبه فيما ورد فيه ، إلا أن تقوم الدلالة فيهما ( على غير ذلك ) فيصار إليها ( جص ، فص 1 ، 423 ، 2 )
- وصف ما ليس بلفظ بأنه عام ، نحو قولهم :
" عمّهم المطر والخصب " ، فمجاز . لأن حقيقة