- المعتبر - في الأصول - اليقين ، وأنّه لا يحصل بالتقليد : بخلاف الفروع فإنّ البغية فيها - الظنّ ، ويمكن حصوله بالتقليد ؛ ولذلك جاز للعاميّ أن يقلّد في الفروع ، دون الأصول ( رز ، مح 2 ، 117 ، 10 )
- الظنّ فعبارة عن ترجّح أحد الاحتمالين في النفس على الآخر من غير قطع ( أمد ، حكم 1 ، 15 ، 16 )
- الظن هو الإعتقاد الراجح من اعتقادي الطرفين ويغايره اعتقاد الراجح من الطرفين ، فقد لا يكون معه اعتقاد آخر ( رم ، تحص 1 ، 170 ، 5 )
- اختلفوا في جواز الإجتهاد لأمّة النبي صلى اللّه عليه وسلم في زمنه على مذاهب ، حكاها الآمدي . أحدها : يجوز مطلقا . والثاني : يمنع مطلقا ، لأنّ الإجتهاد يفيد الظنّ ، والأخذ عنه يفيد اليقين . والثالث : يجوز للغائبين من القضاة والولاة ، دون الحاضرين . والرابع :
إن ورد فيه إذن خاص ؛ جاز ، وإلّا فلا .
والخامس : أنّه لا يشترط الإذن ، بل يكفي السكوت مع العلم بوقوعه . قال : واختلف القائلون بالجواز ، فمنهم من قال : وقع التعبّد به ، ومنهم من توقّف فيه مطلقا ، وقيل بالتوقّف في الحاضر دون الغائب . قال : والمختار جوازه مطلقا ، وأنّ ذلك ممّا وقع مع حضوره وغيبته ظنّا لا قطعا ( اس ، مهد ، 519 ، 5 )
- الشكّ تساوي الطرفين ، والظنّ الطرف الراجح ، وهو ترجيح جهة الصواب ، والوهم رجحان جهة الخطأ . وأمّا أكبر الرأي وغالب الظنّ فهو الطرف الراجح إذا أخذ به القلب وهو المعتبر عند الفقهاء كما ذكره اللامشي في أصوله ، وحاصله أنّ الظنّ عند الفقهاء من قبيل الشكّ لأنّهم يريدون به التردّد بين وجود الشيء وعدمه سواء استويا أو ترجّح أحدهما ، وكذا قالوا في كتاب الإقرار ( نج ، نظر ، 82 ، 19 )
- لا عبرة بالظنّ البيّن خطؤه ( نج ، نظر ، 188 ، 1 )
- الظنّ على ضربين : ظنّ يستند إلى أصل قطعي ، وهذه هي الظنون المعمول بها في الشريعة أينما وقعت لأنّها استندت إلى أصل معلوم ، فهي من قبيل المعلوم جنسه ، وظنّ لا يستند إلى قطعي ، بل إمّا مستند إلى غير شيء أصلا وهو مذموم - كما تقدّم - وإمّا مستند إلى ظنّ مثله ، فذلك الظنّ إن استند أيضا إلى قطعي ، فكالأول ، أو إلى ظنّي ، رجعنا إليه ، فلا بدّ أن يستند إلى قطعي ، وهو محمود ، أو إلى غير شيء ، وهو مذموم ، فعلى كل تقدير : خبر واحد صحّ سنده ، فلا بدّ من استناده إلى أصل في الشريعة قطعي فيجب قبوله ، ومن هنا قبلناه مطلقا ، كما أنّ ظنون الكفّار غير مستندة إلى شيء ، فلا بدّ من ردّها وعدم اعتبارها ( شط ، عصم 1 ، 171 ، 13 )
- الظنّ لا يقبل في العقليات ، ولا إلى كلّي شرعيّ ، لأنّ الظنّ إنّما يتعلّق بالجزئيات ؛ إذ لو جاز تعلّق الظنّ بكليّات الشريعة لجاز تعلّقه بأصل الشريعة ، لأنّه الكلّي الأول ، وذلك غير جائز عادة ( شط ، وفق 1 ، 30 ، 3 )
- الكلّيات هنا الضروريات والحاجيات والتحسينيات - وأيضا لو جاز تعلّق الظنّ بأصل الشريعة لجاز تعلّق الشكّ بها ، وهي لا شكّ فيها ، ولجاز تغييرها وتبديلها ، وذلك خلاف ما ضمن اللّه عزّ وجلّ من حفظها ( شط ، وفق 1 ، 30 ، 7 )
- لو جاز جعل الظنّي أصلا في أصول الفقه لجاز جعله أصلا في أصول الدين ، وليس كذلك
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 885
مساهمون: رفيق العجم
ص٨٨٥