قوله تعالى :
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا
( البقرة : 275 ) فهو ظاهر في الإحلال والتحريم . وحكمه وجوب العمل بما ظهر منه على سبيل القطع واليقين على الراجح ، حتى صحّ له إثبات الحدود والكفارات . قال في التلويح : وكل من الظاهر والنص والمفسّر والمحكم ؛ يوجب الحكم أي يثبته قطعا ويقينا ( سو ، حصل ، 338 ، 11 )
- عند التعارض يقدّم المحكم على الجميع ، والمفسّر على الظاهر والنص ، ويقدّم النص على الظاهر ( سو ، حصل ، 143 ، 3 )
- الدلالة من النصوص : هو ما دلّ على المراد منه بنفس صيغته من غير توقّف على أمر خارجي .
فإن كان يحتمل التأويل والمراد منه ليس هو المقصود أصالة من سياقه ، سمّي الظاهر ؛ وإن كان يحتمل التأويل والمراد منه هو المقصود أصالة من سياقه ، سمّي النص ؛ وإن كان لا يحتمل التأويل ويقبل حكمه النسخ ، سمّي المفسّر ، وإن كان لا يحتمل التأويل ولا يقبل حكمه النسخ ، سمّي المحكم ( خل ، خلص ، 161 ، 7 )
- الظاهر : الظاهر في اصطلاح الأصوليين هو ما دلّ على المراد منه بنفس صيغته من غير توقّف فهم المراد منه على أمر خارجي ، ولم يكن المراد منه هو المقصود أصالة من السياق ، ويحتمل التأويل ( خل ، خلص ، 162 ، 11 )
- الألفاظ الواضحة أقسام أربعة مختلفة المراتب في قوة الوضوح ، وقوة الدلالة تبعا له . أولها :
وهو أدناها رتبة في قوة الدلالة - الظاهر - .
والثاني : وهو الذي يعدّ أعلى من الظاهر النص . والثالث : وهو أعلى من النص - المفسّر . والرابع : وهو الرتبة العليا - المحكم ( زه ، زهص ، 119 ، 1 )
- لم يجئ في أصول بعض الجمهور بيان الفرق بين النص والظاهر ، وعلى ذلك جرى كثير من الأصوليين أكثرهم من المالكية والشافعية والحنابلة . فالظاهر عندهم بمعنى النص ، وفريق آخر من المالكية والشافعية قرّروا أن ثمّة فرقا بين الظاهر والنص ، فقرّروا أن النص هو الذي لا يقبل احتمالا فيما يدلّ عليه ، والظاهر هو الذي يقبل احتمالا فيما يدلّ عليه ، ومن المالكية من فسّر الاحتمال الذي لا يقبله النص بأنه الاحتمال الناشئ عن الدليل ، أما الاحتمال غير الناشئ عن الدليل فإنه لا يمنع أن يكون اللفظ نصّا في معناه ، ومنهم من يقول إن النص يدلّ على معناه من غير أي احتمال ، ولو لم يكن ناشئا عن دليل كلفظة خمسة وغيره من الأعداد ، وعلى هذا يكون اللفظ العام في دلالته على العموم من قبيل الظاهر ، لأنه يحتمل التخصيص وإن كان الاحتمال غير ناشئ عن دليل ، وعلى الأول يكون العام من قبيل النص ، لأن الاحتمال فيه غير ناشئ عن دليل ( زه ، زهص ، 119 ، 7 )
- الظاهر هو اللفظ الذي دلّ على معناه دلالة واضحة بحيث لا يتوقّف فهم المراد منه على قرينة خارجية ولم يكن معناه هو المقصود الأصلي من السياق ( برد ، برص ، 385 ، 18 )
- حكم الظاهر يجب العمل بمعناه الظاهر منه حتى يقوم الدليل على خلافه ، فاللفظ متى كان ظاهرا في معنى لا يجوز صرفه عن ذلك الظاهر إلا بدليل يقتضي صرفه عنه ، فإن كان عامّا بقي على عمومه ولا يصح تخصيصه إلا إذا قام الدليل على التخصيص ، وإذا كان مطلقا وجب بقاؤه على إطلاقه إلا إذا قام الدليل على