تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 881

مساهمون:

ص٨٨١
النص ، وإن لم يحتمل فإن قبل النسخ فهو المفسّر وإن لم يقبل فهو المحكم ، وإن خفي معناه فإمّا أن يكون خفاؤه لغير الصيغة فهو الخفي أو لنفسها ، فإن أمكن إدراكه بالتأمّل فهو المشكل وإلّا فإن كان البيان مرجوّا فيه فهو المجمل وإلّا فهو المتشابه . وبالتقسيم الرابع إلى الدّال بطريق العبارة وبطريق الإشارة وبطريق الدلالة وبطريق الاقتضاء ، لأنّه إن دلّ على المعنى بالنظم فإن كان مسوقا له فعبارة وإلّا فإشارة وإن لم يدلّ عليه بالنظم ، فإن دلّ عليه فالمفهوم لغة فهو الدلالة وإلّا فهو الاقتضاء ، والعمدة في ذلك هو الاستقراء ( تف ، وضح 1 ، 31 ، 15 ) - الفرق بين النص والظاهر وجهان : أحدهما : أنّ النص ما كان لفظه دليله والظاهر ما سبق مراده إلى فهم سامعه . والثاني : النص ما لم يتوجّه إليه احتمال ، والظاهر ما توجّه إليه احتمال ( زر ، بحر 1 ، 464 ، 23 ) - الظاهر . . . هو لفظة معقولة المعنى لها حقيقة ومجاز ، فإذا وردت على حقيقتها كانت ظاهرا وإن عدلت إلى جهة المجاز كانت مؤولة . وهذا صحيح في بعض الظواهر ( زر ، بحر 1 ، 465 ، 14 ) - الظاهر : الواضح ، وهو كما قال الأستاذ والقاضي : لفظه يغني عن تفسيره . وقال الغزالي : هو المتردّد بين أمرين ، وهو في أحدهما أظهر ، وقيل : ما دلّ على معنى مع قبوله لإفادة غيره إفادة مرجوحة ، فاندرج تحته ما دلّ على المجاز الراجح ، ويطلق على اللفظ الذي يفيد معنى ، سواء أفاد معه غيره إفادة مرجوحة أو لم يفد . ولهذا يخرج النص ، فإنّ إرادته ظاهرة بنفسه . ونقل الإمام : أنّ الإمام الشافعي كان يسمّي الظاهر نصّا . قال ابن برهان : ولعلّه لمّح فيه المعنى اللغوي ، فإنّ النص لغة هو الظهور ، ومنه المنصّة . والنص عنده ينقسم إلى ما يقبل التأويل ، وهذا مرادف للظاهر ، وإلى ما لا يقبله ، وهو النص الصحيح ( زر ، بحر 3 ، 436 ، 8 ) - من أقسام الظاهر هي : ألفاظ العموم ، فإنّها ظاهرة في الاستغراق ، محتملة للتخصيص ( زر ، بحر 3 ، 437 ، 13 ) - الظاهر لغة الواضح واصطلاحا ( ما دلّ ) على المعنى ( دلالة ظنّية ) أي راجحة بوضع اللغة أو الشرع أو العرف فيحتمل غير ذلك المعنى مرجوحا . . . كالأسد راجح في الحيوان المفترس لغة مرجوح في الرجل الشجاع والصلاة راجحة في ذات الركوع والسجود شرعا مرجوحة في الدعاء الموضوعة له لغة ( نص ، لب ، 83 ، 16 ) - الظاهر في اللغة هو الواضح ، قال الأستاذ والقاضي أبو بكر لفظه يغني عن تفسيره . وقال الغزالي هو المتردّد بين أمرين وهو في أحدهما أظهر ، وقيل هو ما دلّ على معنى مع قبوله لإفادة غيره إفادة مرجوحة فاندرج تحته ما دلّ على المجاز الراجح ويطلق على اللفظ الذي يفيد معنى سواء أفاد معه إفادة مرجوحة أو لم يفد ولهذا يخرج النص فإن إفادته ظاهرة بنفسه ( شو ، فح ، 164 ، 5 ) - الظاهر في اللغة هو الواضح ولفظه يغني عن تفسيره ، وقال الغزالي هو المتردّد بين أمرين وهو في أحدهما أظهر وكان الشافعي يسمّي الظاهر نصّا ( صد ، أمل ، 139 ، 7 ) - الظاهر فهو ما ظهر المراد منه للسامع بصيغته ، أي من غير احتياج إلى شيء آخر ، مثاله : نحو