تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 879

مساهمون:

ص٨٧٩

ظ

ظاهر

- الظاهر : اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بنفس السماع من غير تأمّل ( شش ، ششا ، 68 ، 13 ) - ضدّ الظاهر الخفي ( شش ، ششا ، 80 ، 10 ) - " الظاهر " ، فهو ما لا يفتقر في إفادة ما هو ظاهر فيه إلى غيره . وهو مفارق للنّصّ من هذه الجهة ؛ ويشاركه في وجوب كونه كلاما ، وفي اختصاصه بالكشف ونفي العموم . وقال قوم : إنّ الظاهر هو ما ظهر المراد به ، وظهر فيه غير المراد ، إلّا أنّ المراد أظهر . والأوّل أصحّ ، لأنّ الكلام متى وضح . المراد به فقد ظهر ، سواء كان محتملا لغيره أو لم يكن محتملا لغيره ( بص ، مع 1 ، 320 ، 4 ) - الظاهر : ما سبق إلى فهم سامعه معناه الذي وضع له ، ولم يمنعه من العلم به من جهة اللفظ مانع ( بج ، حكف 1 ، 48 ، 4 ) - الظاهر كالأوامر والنواهي وغير ذلك مما يحتمل معنيين فزائدا هو في أحدها أظهر ، فإذا ورد وجب حمله على ظاهره إلّا أن يدلّ دليل على العدول عن ظاهره فيعدل إلى ما يوجبه الدليل ( بج ، حكف 1 ، 73 ، 3 ) - الظاهر فهو كل لفظ احتمل أمرين وفي أحدهما أظهر كالأمر والنهي وغير ذلك من أنواع الخطاب الموضوعة للمعاني المخصوصة المحتملة لغيرها ( شي ، جا ، 26 ، 9 ) - الظاهر : فما صحّ تأويله . أو ما علم معناه بلفظه مع إمكان غيره بما تريد على لفظه من دليل عقل أو شرع ، أو ما أمكن تأويله على خلاف مقتضاه بدليل سواه . واستعماله ، في اللغة ، في كلّ ما أمكن خلافه من غير قطع على خلافه . كقولهم : الظاهر من حال فلان ارتفاعه في أمره ، وعلوّه في شأنه ، إذا شاهدوا منه أمارات الدّولة وارتفاع الحال . ويقولون : ظاهر هذا المريض أنّه لا يبرأ ولا ينجو منه . والظاهر من حال فلان ستره وعدالته مع إمكان الخلاف في جميعه . وقد قيل : حدّه ، في الشريعة ، كلّ خطاب محتمل . وقد قيل : كلّ لفظ ، في الشريعة ، فهو ظاهر . فجعل هذا القائل : كلّ نص ظاهرا ، وكل ظاهر نصّا . وهذا بعيد جدّا ( جون ، جهك ، 49 ، 9 ) - الظاهر فهو ما يعرف المراد منه بنفس السماع من غير تأمل ، وهو الذي يسبق إلى العقول والأوهام لظهوره موضوعا فيما هو المراد ( سر ، صوس 1 ، 163 ، 23 ) - الظاهر نصا منطلق على اللغة ، لا مانع في الشرع منه ، إذ معنى النص ، قريب من الظهور ( غز ، من ، 166 ، 1 ) - الظاهر : وهو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره ، وإن شئت قلت ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر ، فحكمه أن يصار إلى معناه الظاهر ولا يجوز تركه إلا بتأويل ( قد ، روض ، 157 ، 11 ) - الظاهر فهو في اللغة عبارة عن الواضح ، ومنه يقال : ظهر الأمر الفلاني ، إذا اتّضح وانكشف ( أمد ، حكم 3 ، 72 ، 12 ) - الظاهر ما دلّ على معنى بالوضع الأصلي أو