طلب العلم
- طلب العلم فريضة ( كل ، كف 1 ، 30 ، 9 )
- طلب العلم ينقسم قسمين : أحدهما مفروض على الأعيان . والثاني يثبت على سبيل الكفاية .
فأمّا ما يتعيّن طلبه ، فهو ما يبتلى المرء بإقامته في الدين الأوقات الناجزة ، إلى أن قال : وأما ما يقع فرضا على الكفاية فهو ما يزيد على المتعيّن إلى بلوغ رتبة الاجتهاد ، فإنّ قوام الشرع بالمجتهدين ( سي ، رد ، 71 ، 13 )
- سفر طلب العلم ، فإن كان متعيّنا لما يحتاج إليه فلا يحتاج إلى الإذن بل أولى من الحجّ لأنّه على الفور ، وكذلك إذا كان يطلب رتبة المجتهدين حيث شغر البلد عن المجتهد فلا يشترط الإذن كالحجّ ، بل أولى لأنّه على الفور ( سي ، رد ، 73 ، 9 )
طمأنينة
- المشهور يفيد علم طمأنينة والطمأنينة زيادة توطين وتسكين يحصل للنفس على ما أدركته ، فإن كان المدرك يقينيا فاطمئنانها زيادة اليقين وكماله كما يحصل للمتيقّن بوجود مكّة بعدما يشاهدها ، وإليه الإشارة بقوله تعالى حكاية ولكن ليطمئن قلبي وإن كان ظنّيا فاطمئنانها رجحان جانب لظنّ بحيث يكاد يدخل في حدّ اليقين وهو المراد ههنا ، وحاصله سكون النفس عن الاضطراب بشبهة ( تف ، وضح 2 ، 3 ، 17 )
طمع
- الطمع وضدّه اليأس ( كل ، كف 1 ، 21 ، 14 )
- الطمع على أربع شعب : الفرح ، والمرح ، واللّجاجة ، والتّكاثر ( كل ، كف 2 ، 394 ، 11 )
طهارة
- الطهارة شرائطها نوعان : شروط وجوب وهي تسعة : الإسلام ، والعقل ، والبلوغ ، ووجود الحدث ، ووجود الماء المطلق المطهّر الكافي ، والقدرة على استعماله ، وعدم الحيض ، وعدم النفاس ، وتنجز خطاب المكلّف بضيق الوقت .
وشروط صحّة وهي أربعة : مباشرة الماء المطلق الطهور لجميع الأعضاء ، وانقطاع الحيض ، وانقطاع النفاس ، وعدم التلبّس في حالة التطهير بما ينقضه في حق غير المعذور بذلك ( نج ، نظر ، 192 ، 9 )
طهارة الجنب
- إن طهارة الجنب الغسل دون الوضوء ( شف ، رس ، 162 ، 4 )