تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 877

مساهمون:

ص٨٧٧
للناس وفيها شيء من الغرابة ( شل ، شلص ، 40 ، 12 )

طريقة عقلية

- الطريقة العقلية الاستنجاد بالعقل ليرسم مقدّمات ونتائج منطقية مجرّدة لا علاقة لها بالحياة كما كان الشأن في الطريقة التقليدية ، بل المراد من هذه الطريقة العقلية الاستنجاد بالعقل ليكشف حلولا وأحكاما للمسائل تكون متناسية مع فكرة الإنصاف والحاجات العملية ( دوا ، دخل ، 336 ، 5 )

طريقة المتكلمين في علم الأصول

- ( طريقة المتكلّمين في علم الأصول ) فالمتكلّمون سلكوا طريقة علماء الكلام في تقرير الأصول وتقعيد القواعد تقعيدا نظريّا يسير مع العقل والبرهان دون نظر إلى فروع المذاهب ، فما أيّدته العقول والحجج من القواعد أثبتوه ، وما خالف ذلك ردّوه ولم يلتفتوا إلى الفروع إلا عند قصد التمثيل أو التوضيح ، وهؤلاء ينتسبون إلى مذاهب عديدة . فمنهم المعتزلة ، ومنهم الشافعية والمالكية من أهل السنّة . وقد تنسب هذه الطريقة إلى الشافعية لكثرة مؤلّفاتهم فيها ، ولأن إمامهم الشافعي أول من كتب هذه الطريقة . وطريقة هؤلاء جعلت الأصول تتحكّم في الفروع . ومن ثم لم يتعصّبوا لمذاهبهم فيها ، بل إن منهم من خالف إمامه فيما ذهب إليه غير أنهم استطردوا في ذكر أمور نظرية لا مدخل لها في الاستنباط فتكلّموا في أصل اللغات أهي توقيفية أم وضعية ، وتكليف المعدوم جائز أو لا ، وهل كان الرسول متعبّدا بشرع قبل البعثة أو لا كما تكلّموا عن كثير من مسائل علم الكلام وبعض مسائل أخرى ( شل ، شلص ، 39 ، 17 )

طريقية

- اختلفوا في أن الأمارة هل هي حجّة مجعولة على نحو ( الطريقية ) ، أو أنها حجّة مجعولة على نحو ( السببية ) ، أي أنها طريق أو سبب . والمقصود من كونها ( طريقا ) : أنها مجعولة لتكون موصلة فقط إلى الواقع للكشف عنه ، فإن أصابته فإنه يكون منجزا بها وهي منجزة له ، وإن أخطأته فإنها حينئذ تكون صرف معذر للمكلّف في مخالفة الواقع . والمقصود من كونها ( سببا ) : إنها تكون سببا لحدوث مصلحة في مؤداها تقاوم تفويت مصلحة الأحكام الواقعية على تقدير الخطأ ، فينشئ الشارع حكما ظاهريا على طبق ما أدّت إليه الأمارة . والحق أنها مأخوذة على نحو ( الطريقية ) ( مظ ، مصف 2 ، 36 ، 8 )

طلاق

- المحفوظ إلزام الطلاق بصيغة الشرط والجزاء الذي قصد به الطلاق عند وجود الشرط كما في صحيح البخاري عن نافع ( جو ، علم 3 ، 54 ، 10 )

طلاق وعتاق

- الطلاق والعتاق ، فلا يقعان بالنيّة ، بل لا بدّ من اللفظ ( نج ، نظر ، 51 ، 6 )

طلب الصلح

- طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا يكون إقرارا ، وطلب الصلح والإبراء عن المال يكون إقرارا ( نج ، نظر ، 311 ، 9 )