تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 873

مساهمون:

ص٨٧٣
- الطرد وليس المراد به كون العلّة لا تنتقض فذاك مقال العكس ، بل المراد أن لا تكون علّته مناسبة ولا مؤثّرة . والفرق بينه وبين الدوران أنّ ذلك عبارة عن المقارنة وجودا وعدما . وهذا مقارن في الوجود دون العدم . وقال القاضي الحسين - فيما حكاه البغوي عنه في تعليقه : الطرد شيء أحدثه المتأخّرون ، وهو حمل الفرع على الأصل بغير أوصاف الأصل من غير أن يكون لذلك الوصف تأثير في إثبات الحكم كقول بعض أصحابنا في نيّة بالوضوء . عبادة يبطلها الحدث وتشطر بعذر السفر ، فيشترط فيها النيّة كالصلاة ، ولا تأثير للشطر بعذر السفر في إثبات النيّة ( زر ، بحر 5 ، 248 ، 2 ) - القول في أسماء الحجج التي هي مضافة هي أربعة أنواع : التقليد ، والإلهام ، واستصحاب الحال ، والطرد ( سي ، رد ، 139 ، 1 ) - مسالك العلّة ( الطرد بأن يقارن الحكم الوصف بلا مناسبة ) لا بالذات ولا بالتبع كقول بعضهم في الخلّ مائع لا تبني القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة كالدهن أي بخلاف الماء فبناء القنطرة وعدمه لا مناسبة فيهما للحكم وإن كان مطرد لا نقض عليه ، وقولي بلا مناسبة من زيادتي وخرج به بقية المسالك ( وردّه الأكثر ) من العلماء لانتفاء المناسبة عنه ( نص ، لب ، 126 ، 15 ) - الطرد قال في المحصول والمراد منه الوصف الذي لم يكن مناسبا ولا مستلزما للمناسب إذا كان الحكم حاصلا مع الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع ، وهذا المراد من الاطراد والجريان وهو قول كثير من فقهائنا ومنهم من بالغ فقال مهما رأينا الحكم حاصلا مع الوصف في صورة واحدة يحصل ظنّ الغلبة ( شو ، فح ، 205 ، 14 ) - الطرد هو تحقّق المحدود مع حدّه والعكس انتفاؤه مع حدّه ( عج ، أصل ، 194 ، 10 ) - الطرد هو الجمع بين المتماثلين " أي أن يوجد الحكم بوجوده كون الوصف علّة بالاطراد ، ويعدم بعدمه فيعلم به أنه مؤثّر فيه وموجب له . وأن وجوده بالإضافة إلى الحكم ليس كعدمه " ( عج ، أصل ، 256 ، 3 ) - الطرد وهو : أن يكون الوصف الذي ليس بمناسب ولا مستلزم له ، لا يتخلّف الحكم عنه في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع . ولا يدلّ على التعليل : لأن الاطّراد إنّما يتمّ أن لو كان الوصف لا يوجد إلّا ويوجد معه الحكم ، وهذا يتوقّف على وجود الحكم في الفرع . فلو أثبت وجود الحكم في الفرع ، يكون الوصف علّة ، وثبتت علّيته بالاطّراد لزم الدور . وأيضا : فإن الطرد يوجد من دون العلّية ؛ كالحدّ مع المحدود ، والجوهر مع العرض ( ح ، مبا ، 227 ، 1 )

طرد العلة

- طرد العلة فهو جريها في الحكم على موافقة الأصول ؛ ومتى سلمت على الأصول ، وأمكن كونها علّة ، دلّ جريها على موافقة الأصول على صحّتها . والطرد بهذا الشرط دلالة صحّة قياس الشرع ، بيانه : أنّه لا شيء يدّعى به فساد القياس ، إلّا وكان ذلك إبانة لمخالفيه لبعض الأصول - من كتاب ، أو سنة - أو وجودها في أصل آخر . بخلاف حكمها ، أو يعارضها مثلها ، أو أقوى منها - أو دعوى هي أصحّ من دعوى المحتجّ بها - وهي المنع ، أو عدم التأثير ، أو القول بموجبها مع تعرّي موضع