تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 872

مساهمون:

ص٨٧٢
( رم ، تحص 2 ، 206 ، 8 ) - المناسبة أقوى من الشبه والطرد ( رم ، تحص 2 ، 274 ، 15 ) - الطرد وهو عبارة عن اقتران الحكم بسائر صور الوصف ، فليس مناسبا ولا مستلزم للمناسب ، وفيه خلاف ( قر ، نقح ، 398 ، 11 ) - الطّرد وحده ليس بدليل على صحة العلة ، في قول أصحابنا ، وظاهر كلام إمامنا ، وبه قال ابن الباقلاني ، والجرجاني ، وأكثر الحنفية ، والسرخسي ، وأكثر الشافعية والمتكلمين ، خلافا لبعض الشافعية ، ولبعض الحنفية ( تي ، سود ، 427 ، 16 ) - المراد من الطرد وجود الحكم عند وجود الوصف من غير اشتراط ملائمة أو تأثير في جميع الأصول أي في جميع الصور ( بخ ، بزد 3 ، 643 ، 18 ) - الطرد لا يفيد علما ولا ظنا لأن الحكم الذي ربطه به إثباتا لو ربطه به نفيا لم يترجّح في مسلك الظن أحدهما على الآخر فبطل التعلق به ( بخ ، بزد 3 ، 649 ، 3 ) - الطرد مع الأثر فإن الطرد ليس بحجّة والأثر حجّة ( بخ ، بزد 4 ، 9 ، 22 ) - أصحاب الطرد يشترطون صلاح الوصف وتعلّق الحكم به وجودا وعدما فإذا انقطعت نسبة الحكم عنه كان فاسدا ( بخ ، بزد 4 ، 185 ، 7 ) - الطرد وهو مقارنة الحكم للوصف من غير مناسبة ( سب ، عطر 2 ، 336 ، 1 ) - العكس انتفاء الحكم لانتفاء العلّة فإن ثبت مقابله وهو ثبوت الحكم لثبوت العلّة أبدا المسمّى بالطرد فأبلغ ( سب ، عطر 2 ، 350 ، 6 ) - الطرد ، وهو ترتّب وجود الشيء على وجود غيره ، والعكس وهو ترتّب عدم الشيء على عدم غيره ، والطرد لا يؤثّر في إفادة العلية ، لأنّ الطرد معناه سلامته مع الانتقاض . وسلامة المعنى من مبطل واحد من مبطلات العلية ، لا توجب انتفاء كل مبطل . والعكس غير معتبر في العلل الشرعية على الصحيح ، لأنّ عدم العلّة مع وجود المعلول لعلّة أخرى لا يقدح في علية العلّة المعدومة . لجواز أن يكون للمعلول علّتان على التعاقب كالبول والمس بالنسبة إلى الحدث ( اس ، مهس 3 ، 94 ، 10 ) - الطرد فهو صدق المحدود على ما صدق عليه الحدّ مطّردا كلّيا أي كلما صدق عليه الحدّ صدق عليه المحدود وهو معنى قولهم كلما وجد الحدّ وجد المحدود فبالاطّراد يصير الحدّ مانعا عن دخول غير المحدود ( تف ، وضح 1 ، 10 ، 8 ) - العكس فأخذه بعضهم من عكس الطرد بحسب متفاهم العرف وهو جعل المحمول موضوعا مع رعاية الكمّية بعينها كما يقال كل إنسان ضاحك وبالعكس أي كل ضاحك إنسان وكل إنسان حيوان ولا عكس أي كل حيوان إنسانا ، فلهذا قال في العكس أنّ كل ما صدق عليه المحدود صدق عليه الحدّ عكسا لقولنا كل ما صدق عليه الحدّ صدق عليه المحدود فصار حاصل الطّرد حكما كلّيا بالمحدود على الحدّ والعكس حكما كلّيا بالحدّ على المحدود ( تف ، وضح 1 ، 10 ، 13 ) - الشبه لا بدّ أن يزيد على الطرد بمناسبة الوصف الجامع لعلّة الحكم ، وإن لم يناسب الحكم بأن يقرّر بأنّ للّه في كل حكم سرّا ، وهو مصلحة مناسبة للحكم لم نطّلع على عين تلك العلّة ولكن نطّلع على وصف يوهم الاشتمال على تلك المصلحة ( زر ، بحر 5 ، 231 ، 6 )