تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 870

مساهمون:

ص٨٧٠
العقل ، وعليه يعتمد في استجلابها ، حتى تصير من جملة مودعاته . فهؤلاء إذا دخلوا في العمل خفّ عليهم خفة أخرى زائدة على مجرّد التصديق في المرتبة الأولى ، بل لا نسبة بينهما ( شط ، وفق 1 ، 69 ، 13 ) - ( الطالبون للعلم ) الذين صار لهم العلم وصفا من الأوصاف الثابتة ، بمثابة الأمور البديهية في المعقولات الأول ، أو تقاربها ، ولا ينظر إلى طريق حصولها ، فإنّ ذلك لا يحتاج إليه ، فهؤلاء لا يخليهم العلم وأهواءهم إذا تبيّن لهم الحق ، بل يرجعون إليه رجوعهم إلى دواعيهم البشرية ، وأوصافهم الخلقية ( شط ، وفق 1 ، 70 ، 8 )

طبيعة

- الطبيعة - صفات موجودة في الشيء يوجد بها على ما هو عليه ولا يعدم منه إلا بفساده وسقوط ذلك الاسم عنه ( حز ، حكا 1 ، 46 ، 2 )

طرائق اجتهادية

- الطرائق الاجتهادية إنما أخذت في التميّز عن بعضها وفي تثبيت المذاهب حولها ، منذ أخذ العلماء يدوّنون القواعد الخاصة بكل مذهب ، ويشرحون أصولهم التي يعتمدون عليها . وإننا نستطيع أن نقسّم تلك القواعد بصورة عامّة إلى ثلاثة أقسام : أولا - القسم الخاص بقواعد البيان للنصوص ، وذلك فيما يتّصل بالقواعد التي وضعت لفهم مراد الشارع فيما يتعلّق بألفاظه أو فيما يتعلّق بمعاني ألفاظه ؛ ثانيا - القسم الخاص بقواعد الحمل على النصوص ، وذلك فيما يتّصل بالقواعد التي وضعت لفهم مراد الشارع عن طريق القياس بما هو وارد في النصوص ؛ ثالثا - القسم الخاص بقواعد الاستصلاح ، وذلك فيما يتّصل بالقواعد التي وضعت لبيان طريقة العمل بالرأي المرسل ، أي الرأي الحرّ المطلق ، لحماية المصالح التي لم يرد فيها نص ، ولم يمكن حملها على النص بطريق القياس ، وهي كل تلك المصالح التي ليس لها نص خاص يشهد لنوعها بالاعتبار وتسمّى المصالح المرسلة ( دوا ، دخل ، 364 ، 14 )

طرح

- المراد من الجمع الذي هو أولى من الطرح هو الجمع في الدلالة ، فإنه إذا كان الجمع بينهما في الدلالة ممكنا تلاءما فيرتفع التعارض بينهما فلا يتكاذبان . وتشمل القاعدة بحسب ذلك صورة تعادل المتعارضين في السند ، وصورة ما إذا كانت لأحدهما مزية تقتضي ترجيحه في السند ، لأنه في الصورة الثانية بتقديم ذي المزية يلزم طرح الآخر مع فرض إمكان الجمع . وعليه ، فمقتضى القاعدة مع إمكان الجمع عدم جواز طرحهما معا على القول بالتساقط ، وعدم طرح أحدهما غير المعيّن على القول بالتخيير ، وعدم طرح أحدهما المعيّن غير ذي المزية مع الترجيح ( مظ ، مصف 2 ، 201 ، 1 )

طرد

- الطّرد : وجود الحكم لوجود العلّة ( بج ، حكف 1 ، 53 ، 1 ) - طرد العلة فهو جريها في الحكم على موافقة الأصول ؛ ومتى سلمت على الأصول ، وأمكن كونها علّة ، دلّ جريها على موافقة الأصول على صحّتها . والطرد بهذا الشرط دلالة صحّة قياس