ضدية
- الضدّية ( في المجاز ) نحو :
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ
( آل عمران : 21 ) أي أنذرهم ( سو ، حصل ، 166 ، 12 )
ضرب أول من البرهان
- ( الضرب الأول من البرهان ) ولهذا الضرب شرطان : أحدهما : أن تكون الأولى مثبتة ولو كانت نافية لم تنتج ، والثاني : أن تكون الثانية عامة ليدخل فيها المحكوم عليه بسبب عمومها ، فلو قلت : النبيذ مسكر وبعض المسكر حرام لم يلزم تحريم النبيذ ( قد ، روض ، 23 ، 14 )
ضرب ثالث من البرهان
- الضرب الثالث ( من البرهان ) : أن تكون العلة مبتدأ بها في المتقدمتين وتسمية الفقهاء نقضا وينتج نتيجة خاصة كقولنا كل سواد عرض ، وكل سواد لون ، فيلزم منه أن بعض العرض لون ، ومن الفقه كل برّ مطعوم وكل برّ ربوي فيلزم منه أن بعض المطعوم ربوي ( قد ، روض ، 24 ، 3 )
ضرب ثان من البرهان
- الضرب الثاني ( من البرهان ) : أن تكون العلة حكما في المقدمتين كقولنا لا يقتل المسلم بالكافر ، لأن الكافر غير مكلّف ، وكل من يقتل به مكلّف ، فهنا ثلاثة معان : مكلّف ، ويقتل به ، والثالث : الكافر ، والمكرّر : المكافي ، فهو العلة وهو الحكم في المقدمة الأولى ، وخاصية هذا النظم أنه لا ينتج إلا قضية نافية . ولهذا الضرب شرطان : أحدهما : أن تختلف المقدمتان في النفي والإثبات ، والثاني : أن تكون الثانية عامة ( قد ، روض ، 23 ، 18 )
ضرب خامس من البرهان
- ( الضرب ) الخامس ( من البرهان ) : السّبر والتقسيم ، كقولنا : العالم إما حادث وإما قديم لكنه حادث فليس بقديم ، أو لكنه قديم فليس بحادث ، أو لكنه ليس بحادث فهو قديم ، وفي الجملة كل نقيضين ينتج إثبات أحدهما نفي الآخر ، ونفيه إثبات الآخر ( قد ، روض ، 25 ، 9 )
ضرب رابع من البرهان
- الضرب الرابع ( من البرهان ) : التلازم ومثاله إن كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلي متطهّر ، ومعلوم أن الصلاة صحيحة فيلزم أن المصلّي متطهّر ، أو تقول إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهّر ، ومعلوم أن المصلي غير متهطّر فيلزم أن الصلاة غير صحيحة ، ووجه دلالة هذه الجملة أنه جعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة فيلزم من وجود المشروط وجود الشرط ومن انتفاء الشرط وانتفاء المشروط ولا يلزم العكس ( قد ، روض ، 24 ، 7 )
ضرر
- الضرر يزال ، وبيان ما ابتني عليها من أبواب الفقه ، ويتعلّق بها قواعد : الأولى : الضرورات تبيح المحظورات . الثانية : ما أبيح للضرورة يتقدّر بقدرها ، ويقرب منها ما جاز لعذر بطل بزواله . الثالثة : الضرر لا يزال بالضرر ، وبيان أنّها مقيّدة لما قبلها ، وفيها بيان ما يتحمّل فيه الضرر الخاص لدفع ضرر عام ، وبيان ما فرع