نفسه وعياله ، في الإقتيات ، واتّخاذ السكن ، والمسكن ، واللباس ، وما يلحق بها من المتمّمات ؛ كالبيوع ، والإجارات ، والأنكحة ، وغيرها من وجوه الإكتساب التي تقوم بها الهياكل الإنسانية . والثاني ما ليس فيه حظّ عاجل مقصود ، كان من فروض الأعيان كالعبادات البدنية والمالية : من الطهارة ، والصلاة ، والصيام ، والزكاة ، والحجّ ، وما أشبه ذلك ؛ أو من فروض الكفايات ، كالولايات العامة : من الخلافة ، والوزارة ، والنقابة ، والعرافة ، والقضاء ، وإمامة الصلوات ، والجهاد ، والتعليم وغير ذلك من الأمور التي شرعت عامّة لمصالح عامّة إذا فرض عدمها أو ترك الناس لها انخرم النظام ( شط ، وفق 2 ، 180 ، 2 )
- انبنت الشريعة على قصد المحافظة على المراتب الثلاث من الضروريات والحاجيات والتحسينات ، وكانت هذه الوجوه مبثوثة في أبواب الشريعة وأدلّتها ، غير مختصّة بمحلّ دون محلّ ، ولا بباب دون باب ، ولا بقاعدة دون قاعدة ، كان النظر الشرعي فيها أيضا عامّا لا يختصّ بجزئية دون أخرى ؛ لأنّها كلّيات تقتضي على كل جزئي تحتها ( شط ، وفق 3 ، 5 ، 10 )
- القواعد الكلّية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات لم يقع فيها نسخ ، وإنّما وقع النسخ في أمور جزئية ، بدليل الاستقراء ؛ فإنّ كل ما يعود بالحفظ على الأمور الخمسة ثابت .
وإن فرض نسخ بعض جزئياتها فذلك لا يكون إلّا بوجه آخر من الحفظ ؛ وإن فرض النسخ في بعضها إلى غير بدل فأصل الحفظ باق ، إذ لا يلزم من رفع بعض أنواع الجنس رفع الجنس ( شط ، وفق 3 ، 117 ، 5 )
ضروريات معتبرة في كل أمة
- الكبائر منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملّة . وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال ، وكل ما نصّ عليه راجع إليها ، وما لم ينصّ عليه جرت في الاعتبار والنظر مجراها ، وهو الذي يجمع أشتات ما ذكره العلماء وما لم يذكروه ممّا هو في معناه ( شط ، عصم 2 ، 311 ، 19 )
ضروريات الناس
- ضروريات الناس ترجع إلى حفظ خمسة أشياء . 1 - الدين . 2 - النفس . 3 - العقل .
4 - النسل . 5 - المال ( برد ، برص ، 446 ، 12 )
ضرورية
- الضرورية بيان الضرورة أي الحاصل بسببها فهو من إضافة الحكم إلى سببه كأجرة الخياطة ( أم ، قرر 1 ، 102 ، 19 )
ضلالة
- البدع ضلالة ، وأنّ المبتدع ضال ومضلّ ، والضلالة مذكورة في كثير من النقل المذكور ، ويشير إليها في آيات الاختلاف والتفرّق شيعا وتفرّق الطرق ، بخلاف سائر المعاصي ، فإنّها لم توصف في الغالب بوصف الضلالة إلّا أن تكون بدعة أو شبه البدعة ( شط ، عصم 1 ، 98 ، 16 )
ضمائر راجعة إلى الظاهر
- الضمائر الراجعة إلى الظاهر تحمل على ما وضعت له في الأصل ، وإن كان المتقدّم عليها