( دوا ، دخل ، 147 ، 9 )
- قال " الواقفية " فيما يتعلّق بصيغة الأمر إنها استعملت في معان مختلفة ، منها : الوجوب والإباحة ، من غير أن يثبت ترجيح أحدها على الباقي فكانت تلك الصيغة مشتركة في هذه المعاني أي مجملة ، والمجمل يتوقّف العمل به إلا بدليل . وكذلك قال " الواقفية " فيما يتعلّق بصيغة النهي ، وإنها استعملت في معان مختلفة كالتحريم والكراهة ، من غير ترجيح أحدهما على الآخر ، فيتوقّف العمل بها إلا بدليل ( دوا ، دخل ، 148 ، 10 )
- صيغة الأمر ، أي هيئته ، كصيغة افعل ونحوها :
تستعمل في موارد كثيرة : ( منها ) البعث ، كقوله تعالى
فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ
( النساء : 103 وغيرها من السور ) .
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
( المائدة : 1 ) و ( منها ) التهديد ، كقوله تعالى :
اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ
( فصلت : 40 ) . و ( منها ) التعجيز ، كقوله تعالى :
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ
( البقرة : 23 ) .
وغير ذلك ، من التسخير ، والإنذار ، والترجّي ، والتمني ، ونحوها ( مظ ، مصف 1 ، 61 ، 4 )
- إذا أطلقت صيغة الأمر عريّة عن القرائن وحقيقة في ذاتها ، واتّفق الأصوليون على إطلاقها إزاء خمسة عشر اعتبارا وهي : - الوجوب كقوله تعالى : أقم الصلاة . والندب كقوله :
فكاتبوهم . والإرشاد كقوله : فاستشهدوا .
والإباحة كقوله : فاصطادوا . والتأديب كقوله : كل ممّا يليك . والامتنان كقوله : كلو ممّا رزقكم اللّه . والإكرام كقوله : ادخلوها بسلام . والتهديد كقوله : اعملوا ما شئتم .
والإنذار كقوله : تمتّعوا . والتسخير كقوله :
كونوا قردة خاسئين . والتعجيز كقوله : كونوا حجارة . والإهانة كقوله : ذق إنك أنت العزيز .
والتسوية كقوله : فاصبروا أو لا تصبروا .
والدعاء كقوله : اغفر لي . والتمنّي كقول الشاعر : ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي .
وكمال القدرة كقوله : كن فيكون ( عج ، أصل ، 155 ، 16 )
- اختلف النّاس في صيغة الأمر ، فذهب الفقهاء كلّهم وأكثر المتكلّمين إلى أنّ للأمر صيغة مفردة مختصّة به ، متى استعملت في غيره كانت مجازا ، وهي قول القائل لمن دونه في الرّتبة افعل . وذهب آخرون إلى أنّ هذه اللّفظة مشتركة بين الأمر وبين الإباحة ، وهي حقيقة فيهما ، ومع الإطلاق لا يفهم أحدهما ، إنّما يفهم واحد دون صاحبه بدليل ، وهو الصّحيح ( م ، ذر 1 ، 38 ، 7 )
صيغة الأمر بعد الحظر
- صيغة الأمر ( بعد الحظر ) أي المنع ( في لسان الشرع للإباحة ) ( با ، يسر 1 ، 345 ، 20 )
صيغة الأمر في الندب
- صيغة الأمر في الندب يطلق عليها لفظ أمر حقيقة بناء على عرف النحاة في أنّ الأمر اسم للصيغة المقابلة لصيغة الماضي وأخيه ، أي وصيغة المضارع حال كون الصيغة المذكورة مستعملة في الإيجاب أو غيره كالندب والإباحة ( أم ، قرر 2 ، 142 ، 17 )
صيغة أي
- صيغة أي : عامّة في أولي العلم وغيرهم ، كذا ذكره جمهور الأصوليين ، ومنهم الإمام فخر الدين وأتباعه ، إلّا أنّها ليست للتكرار ( اس ، مهد ، 306 ، 5 )