تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 857

مساهمون:

ص٨٥٧
تعالى :
كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ
( الأنعام : 142 ) . 14 - مجرّد الإخبار : كقوله عليه السلام : " إذا لم تستح فاصنع ما شئت " ( الطبراني ، المعجم الكبير ، ( ح 652 ) ، 17 / 236 ) . 15 - التفويض : كقوله تعالى :
فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ
( طه : 72 ) . 16 - التعجّب : كقوله تعالى :
انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ *
( الإسراء : 48 ؛ الفرقان : 9 ) . 17 - التكذيب : كقوله تعالى :
قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ
( آل عمران : 93 ) . 18 - الاعتبار : كقوله تعالى :
انْظُرُوا إِلى ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ
( الأنعام : 99 ) . - غير أن الخلاف بين الأصوليين في أيّ من هذه المعاني وضعت صيغة الأمر المطلقة " المجرّدة عن القرائن " في اللغة ، على سبيل الحقيقة ، ( دري ، نهج ، 702 ، 13 ) - مذهب جمهور الأصوليين أن صيغة الأمر المجرّدة ( إفعل وما في معناها ) موضوعة لغة للوجوب . - ذهب جمهور الأصوليين إلى أن صيغة الأمر ، وما في معناها - مجرّدة عن القرائن - وضعت في اللغة أصالة للوجوب والإلزام . - وتستعمل مجازا في غير معنى الوجوب بالقرائن . - فالقاعدة العامّة عند الجمهور في تفسير النصوص : أن الأمر يفيد الوجوب والإلزام . - ولا يصرف إلى غير هذا المعنى إلا بقرينة ، وهو الراجح الذي يجب العمل به ( دري ، نهج ، 704 ، 6 ) - صيغة الأمر المطلق حقيقة في الندب ، مجاز في غيره . - وهو مذهب عامّة المعتزلة ( دري ، نهج ، 706 ، 1 ) - صيغة الأمر المطلق موضوعة للقدر المشترك بين الندب والوجوب ؛ وهو مطلق الطلب ، أي ترجيح الفعل على الترك . - وأرجح الآراء هو مذهب الجمهور ( دري ، نهج ، 706 ، 3 ) - صيغة الأمر المطلق . . . تفيد طلب الفعل وإيجاده في المستقبل ، فهل تدلّ على تكرار المأمور به بوضعها اللغوي أو لا تقتضي ذلك ؟ - في المسألة خلاف نقتصر فيه على رأيين : الأول : أنها تقتضي الطلب ، وتكرار المأمور به طوال العمر أيضا . الثاني : أنها لا تدلّ على التكرار ، بل لا تدلّ على الوحدة ؛ لأنها موضوعة لمطلق طلب ماهية الفعل وحقيقته ( دري ، نهج ، 708 ، 7 ) - هل صيغة الأمر المطلق تقتضي الفور أو التراخي ؟ - لا تقتضيهما إلا بقرينة خارجية . - لأن الفور أو التراخي أمران زائدان عن حقيقة صيغة الأمر المطلق لغة . - إذ الأمر المطلق يقتضي طلب إيجاد المأمور به مستقبلا ، بقطع النظر عن الفورية أو التأخير . - فإذا اقترن بالصيغة ما يدلّ على الفورية ، وجب إيجاد حقيقة المأمور به في الحال ، وهذا بالإجماع . - بأن كان الأمر مقيّدا بوقت ضيّق يفوت الأداء بفواته ، لأنه لا يسع غيره ، كصيام شهر رمضان مثلا . أو كانت دلالة الحال تقتضي الفورية ، كالأمر بإنقاذ غريق . أو إطفاء حريق ( دري ، نهج ، 711 ، 1 ) - قال العلماء : إن صيغة الأمر استعملت لوجوه كثيرة ، وكذلك صيغة النهي ؛ وقد اتّفقوا على أن صيغتي الأمر والنهي ليستا حقيقتين في جميع تلك الوجوه ، غير أنهم اختلفوا في المراد من صيغة الأمر على الأمور التالية : - الوجوب ؛ - والندب ، - والإباحة ، كما اختلفوا في المراد من صيغة النهي على الأمرين التاليين : - التحريم ، - والكراهة
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 857 | رفيق العجم