تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 854

مساهمون:

ص٨٥٤
متّصل وإلّا فمنقطع ، ولفظ الاستثناء والمستثنى حقيقة عرفية في القسمين على سبيل الاشتراك وأمّا صيغة الاستثناء فحقيقة في المتّصل مجاز في المنقطع لأنّها موضوعة للإخراج ولا إخراج في المنقطع ( تف ، وضح 2 ، 28 ، 22 )

صيغة إفعل

- صيغة " إفعل " مستعملة في خمسة عشر وجها : الأوّل : " الإيجاب " ، كقوله تعالى :
أَقِيمُوا الصَّلاةَ
( الأنعام : 72 ) . الثاني : " الندب " ، كقوله تعالى :
فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً
( النور : 33 ) ،
وَأَحْسِنُوا
( البقرة : 195 ) . ويقرب منه " التأديب " ، كقوله عليه الصلاة والسلام : " كل ممّا يليك " ؛ فإنّ الأدب مندوب إليه - وإن كان قد جعله بعضهم قسما مغايرا للمندوب . الثالث : " الإرشاد " ، كقوله تعالى :
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
( البقرة : 282 ) ،
فَاكْتُبُوهُ
والفرق بين الندب والإرشاد : أنّ الندب لثواب الآخرة ، والإرشاد لمنافع الدنيا ، فإنه لا ينقص الثواب بترك الاستشهاد في المداينات ، ولا يزيد بفعله . الرابع : " الإباحة " كقوله تعالى :
كُلُوا وَاشْرَبُوا *
( البقرة : 60 ؛ الطور : 19 ؛ الحاقة : 24 ؛ المرسلات : 43 ) . الخامس : " التهديد " ، كقوله تعالى :
اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ
( فصلت : 40 ) ،
وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ
( الإسراء : 64 ) . ويقرب منه : " الإنذار " ، كقوله تعالى :
قُلْ تَمَتَّعُوا
( إبراهيم : 30 ) ، وإن كانوا قد جعلوه قسما آخر . السادس : " الامتنان " ،
فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ
( النحل : 114 ) . السابع : " الإكرام " ،
ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ
( الحجر : 46 ) . الثامن : " التسخير " كقوله :
كُونُوا قِرَدَةً *
( البقرة : 65 ؛ الأعراف : 166 ) . التاسع : " التعجيز " :
فَأْتُوا بِسُورَةٍ *
( البقرة : 23 ؛ يونس : 38 ) . العاشر : " الإهانة " ،
ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ
( الدخان : 49 ) . الحادي عشر : " التسوية " ،
فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا
( الطور : 16 ) . الثاني عشر : " الدعاء " ،
قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي *
( الأعراف : 151 ؛ ص : 35 ؛ نوح : 28 ) . الثالث عشر : " التمنّي " ، كقوله : ( امرئ القيس ) : ألا أيّها الّليل الطويل ألا انجلي . الرابع عشر : " الاحتقار " ، كقوله :
أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ *
( يونس : 80 ؛ الشعراء : 43 ) الخامس عشر : " التكوين " ، كقوله :
كُنْ فَيَكُونُ *
( آل عمران : 47 و 59 ؛ الأنعام : 73 وغيرها ) ( رز ، مح 1 ، 57 ، 2 ) - صيغة افعل هو الوجوب أو الندب أو غيرهما ( اس ، مهس 2 ، 8 ، 12 ) - المراد بصيغة " افعل " لفظها وما قام مقامها من اسم الفعل كصه ، والمضارع المقرون باللام ، مثل " ليقم " ( زر ، بحر 2 ، 356 ، 12 )

صيغة إفعل للوجوب

- صيغة إفعل للوجوب قد اختلفوا فيها إذا وردت بعد الحظر فذهب الأكثرون إلى أنّها للإباحة وأمّا في النهي فنقل الأستاذ إجماع القائلين بكون لا تفعل للتحريم على أنّها قبل الإيجاب وبعد سواء في كونها للحظر وأنّ ليس تقدّم الإيجاب قرينة كونها بالإباحة كما قالوا في الأمر بأنّ صيغته بعد الحظر للإباحة ( تف ، نهي 2 ، 95 ، 9 )

صيغة الأمر

- صيغة الأمر لمّا وضع لها اسم يفيدها ،