تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 853

مساهمون:

ص٨٥٣
الصدقات ، باب الفادية ، ( ح 2400 ) ، 2 / 802 ) . ومن هذا النوع أيضا متى وأين للمكان والزمان كقوله : متى جئتني أكرمتك ، وأينما كنت أتيتك . النوع الثالث - ألفاظ النفي ، كقولك ما جاءني أحد وما في الدار ديار . النوع الرابع - الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام لا للتعريف ، كقوله تعالى :
إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ
( العصر : 2 ) . النوع الخامس - الألفاظ المؤكّدة ، نحو : كل وجميع وأجمعون ( دوا ، دخل ، 130 ، 7 ) - صيغ العموم : صيغ كثيرة تدلّ عليه ككل وجميع ، والجمع المعرّف بأل أو بالإضافة ، والمفرد المعرّف بواحد منهما ، والأسماء الموصولة وأسماء الشرط والاستفهام ، والنكرة الواقعة في سياق النفي ( شل ، شلص ، 409 ، 16 ) - صيغ العموم بالتالي : أي ، في الجزاء والاستفهام . وأسماء الجمع وجمع النكرة ، ( المسلمون والرجال ) ( رجال ومسلمون أيضا ) . والأسماء المؤكّدة كل وجميع والفكرة المنفية ( كقولك لا رجل في الدار ) . والإضافة ( ضربت عبيدي ) . ومن في الجزاء والاستفهام ( كقولك من عندك ؟ ومن جاءني أكرمته ) . وما في الجزاء ( مثل على اليد ما أخذت حتى ترد ) . ومتى جزاء واستفهاما . وأين وحيث وجزاء واستفهاما ( عج ، أصل ، 166 ، 4 ) - صيغ العموم : كلّ ، وجميع ، وأيّ ؟ وما ؟ ومن ؟ ومتى ؟ وأين ؟ في المجازاة ، والاستفهام ؛ والنكرة في سياق النفي ؛ والجمع المعرّف باللام الجنسية ؛ والمضاف ( ح ، مبا ، 125 ، 7 )

صيغ المباح

- صيغ المباح ومن صيغه أعني المباح : رفع الحرج ، كقوله صلى اللّه عليه وسلم للسائل في حجّة الوداع : " افعل ولا حرج " . ومن صيغه في القرآن : نفي الجناح ، ومن ثم صار الشافعي إلى أنّ القصر مباح لا واجب من قوله تعالى :
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ
( النساء : 101 ) والجناح : الإثم ، وهذا من صفة المباح لا الواجب . وأجيب عن قوله تعالى :
إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما
( البقرة : 158 ) . والسعي واجب بأمرين : أحدهما : نزولها على سبب وهو ظنّهم أنّ السعي غير جائز . وثانيهما : أنّها نزلت في أول الإسلام قبل وجوب الحجّ والعمرة ذكره الماوردي ( زر ، بحر 1 ، 277 ، 6 )

صيغة

- الصيغة اسم من الصّوغ الذي يدلّ على التصرّف في الهيئة لا في المادّة ( بخ ، بزد 1 ، 80 ، 20 ) - الصيغة لا تدلّ إلا على النسبة الطلبية . . . ، فهي بطريق أولى لا تصلح للدلالة على الوجوب الذي هو مفهوم اسمي ( مظ ، مصف 1 ، 63 ، 20 )

صيغة الإخبار

- استعمال صيغة الإخبار بمعنى الأمر جائز مجازا ؛ لما يشتركان فيه من معنى الإثبات للشيء ( دق ، عمد 1 ، 116 ، 3 )

صيغة الاستثناء

- المستثنى إن كان بعض المستثنى منه فالاستثناء