شرعي بها ، فلا بدّ من أن تكون موافقة لما نقل عن الأئمة الذين عرف أحكام الشرع ببيانهم ( نس ، كشف 2 ، 254 ، 12 )
صلح
- الصلح نوعان والصلح الذي يحلّ الحرام ويحرّم الحلال ، كالصلح الذي يتضمّن تحريم بضع حلال ، أو إحلال بضع حرام ، أو إرقاق حرّ ، أو نقل نسب أو ولاء عن محل إلى محل ، أو أكل ربا ، أو إسقاط واجب ، أو تعطيل حدّ ، أو ظلم ثالث ، وما أشبه ذلك . فكل هذا صلح جائر مردود . فالصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضي اللّه سبحانه ورضي الخصمين . فهذا أعدل الصلح وأحقّه ، وهو يعتمد العلم والعدل ؛ فيكون المصلح عالما بالوقائع ، عارفا بالواجب قاصدا للعدل ( جو ، علم 1 ، 109 ، 16 )
- الصلح عقد يرفع النزاع فلا يصحّ مع المودع بعد دعوى الهلاك ، إذ لا نزاع ، ويصحّ بعد حلف المدّعى عليه رفعا للنزاع بإقامة البيّنة ، ولو برهن المدّعي بعده على أصل الدعوى لم يقبل إلّا في صلح الوصي عن مال اليتيم على إنكار إذا صالح على بعضه ثم وجد البيّنة فإنّها تقبل ، ولو بلغ الصبي فأقامها تقبل ، ولو طلب يمينه لا يحلف ( نج ، نظر ، 310 ، 13 )
- الصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحلّ حراما ، أو حرّم حلالا ( دوا ، دخل ، 74 ، 11 )
صمت
- الصمت وضدّه الهذر ( كل ، كف 1 ، 22 ، 1 )
- علامات الفقه الحلم والعلم والصمت ( كل ، كف 2 ، 113 ، 6 )
- الصمت باب من أبواب الحكمة ، إنّ الصمت يكسب المحبّة إنّه دليل على كلّ خير ( كل ، كف 2 ، 113 ، 6 )
صنائع التدبير
- صنائع التدبير : كالعرافة أو النقابة أو الجندية أو الهداية أو الإمامة أو غير ذلك ( شط ، وفق 1 ، 180 ، 22 )
صناعة الفقه
- صناعة الفقه هي التي يقتدر بها الإنسان على أن يستنبط تقدير شيء لم يصرّح واضع الشريعة بتحديده على الأشياء التي صرّح فيها بالتحديد والتقدير ، وأن يتحرّى تصحيح ذلك حسب غرض واضع الشريعة بالعلّة التي شرّعها في الأمة التي لها الشرع ( عج ، أصل ، 17 ، 16 )
صواب
- الصواب - إصابة الحق ( حز ، حكا 1 ، 45 ، 16 )
- الصواب : فما أصيب من المقصود . وقيل : هو مصادفة المقصود ( جون ، جهك ، 59 ، 1 )
صوت
- الصوت ينقسم في دلالته إلى مفيد وغير مفيد والمفيد كقولك زيد قائم وزيد خرج راكبا ، وغير المفيد كقولك زيد لا وعمرو في فإن هذا لا يحصل منه معنى وإن كان آحاد كلماته موضوعة للدلالة ، وقد اختلف في تسمية هذا كلاما ( غز ، مس 1 ، 333 ، 3 )
صوفية
- الصوفية قد التزمت في السلوك ما لا يلزمها ،