والنّواهي ، والمفسّر ، والمجمل ، والنّصّ ، والنّسخ ، وحقيقة الإجماع ، عالما بأحكام الكتاب ، وإن لم يكن من شرطه أن يكون تاليا لجميعه ، عالما بالسّنّة والآثار والأخبار ، وطرقها ، والتّمييز لصحيحها من سقيمها ، ويكون عالما بأفعال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وترتيبها ، ويعلم من النحو ، واللغة ما يفهم به معاني كلام العرب ، ويكون مع ذلك مأمونا في دينه ، موثوقا به في فضله ( بج ، حكف 2 ، 637 ، 6 )
صفة مفارقة
- الوصف إما أن يكون لمعرفة أو نكرة ، فإن كان لنكرة ففائدته التخصيص ، نحو مررت برجل فاضل . ومنه
آياتٌ مُحْكَماتٌ
( آل عمران : 7 ) وإن كان لمعرفة ففائدته التوضيح ليتميّز به عن غيره ، نحو زيد العالم ، ومنه الصلاة الوسطى .
ويسمّيه البيانيون الصفة المفارقة ( زر ، بحر 3 ، 342 ، 16 )
صفة المكلّف
- صفة المكلّف التي معها يمكن الاستدلال على الأحكام ، هي كونه عالما بقبح القبيح ، وبوجوب الواجب ، وبأنه عالم غني عن فعل القبيح وعن الإخلال بالواجب ( بص ، مع 2 ، 908 ، 9 )
صفح
- الصفح وضدّه الانتقام ( كل ، كف 1 ، 22 ، 2 )
صلاة
- الصلاة وضدّها الإضاعة ( كل ، كف 1 ، 22 ، 10 )
- إن كان عبادة فإن كان وقتها ( النيّة ) ظرفا للمؤدّى بمعنى أنّه يسعه وغيره فلا بدّ من التعيين ، كالصلاة كأن ينوي الظهر ، فإن قرنه باليوم كظهر اليوم صحّ ، وإن خرج الوقت أو بالوقت ولم يكن خرج الوقت ، فإن خرج ونسيه لا يجزئه في الصحيح ، وفرض الوقت كظهر الوقت ، إلّا في الجمعة فإنّها بدل لا أصل ، إلّا أن يكون اعتقاده أنّها فرض الوقت . فإن نوى الظهر لا غير ، اختلفوا فيه ، والأصحّ الجواز ( نج ، نظر ، 25 ، 12 )
- لا بدّ من نيّة الصلاة ونيّة الفرض ونيّة التعيين ، حتى لو نوى الفرض يجزّئه ( نج ، نظر ، 32 ، 8 )
- الصلاة المعادة لارتكاب مكروه أو ترك واجب ، فلا شكّ أنّها جابرة لا فرض ، لقولهم بسقوط الفرض بالأولى ، فعلى هذا ينوي كونها جابرة لنقص الفرض ، على أنّها نقل تحقيقا ، وأمّا على القول بأنّ الفرض يسقط بها فلا خفاء في اشتراط نيّة الفرضية ( نج ، نظر ، 35 ، 7 )
- إذا شرع في صلاة وقطعها قبل إكمالها فإنّه يقضيها ، إلّا الفرض والسنن فلا قضاء فيهما ، وإنّما يؤدّيهما ، وكذا إذا شرع ظانّا أنّ عليه فرضا ولم يكن عليه ( نج ، نظر ، 194 ، 2 )
- ( الصلاة ) لها مقاصد تابعة : كالنهي عن الفحشاء والمنكر ؛ والاستراحة إليها من أنكاد الدنيا ( شط ، وفق 2 ، 400 ، 1 )
صلاح الوصف
- صلاح الوصف ملاءمته ، ومعناها أن يكون موافقا للعلل المنقولة عن رسول اللّه ، وعن الصحابة غير ناب عن طريقهم في التعليل ، لأن الكلام في العلة الشرعية والمقصود إثبات حكم