- قد يكون المجاز من حيث العلاقة بالشكل كالفرس لصورته المنقوشة أو صفة ظاهرة كالأسد للرجل الشجاع دون الرجل الأبخر لظهور الشجاعة دون البخر في الأسد المفترس أو باعتبار ما يكون في المستقبل قطعا نحو إنّك ميت . أو ظنّا كالخمر للعصير لا احتمالا كالحرّ للعبد ، فلا يجوز . . . وبالضدّ كالمفازة للبرية المهلكة . والمجاورة كالرواية لظرف الماء المعروف تسمية له باسم ما يحمله من جمل أو بغل أو حمار . والزيادة نحو
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
فالكاف زائدة وإلّا فهي بمعنى مثل فيكون له تعالى مثل وهو محال والقصد بهذا الكلام نفيه . والنقصان نحو
وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ
أي أهلها فقد تجوز أي توسع وإن لم يصدق على ذلك حدّ المجاز السابق وقيل يصدق عليه حيث استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها وليس ذلك من المجاز في الإسناد . والسبب للمسبّب نحو للأمير يد أي قدرة فهي مسبّبة عن اليد بحصولها بها . والكلّ للبعض نحو يجعلون أصابعهم في آذانهم أي أناملهم . والمتعلّق بكسر اللام للمتعلّق بفتحها نحو هذا خلق اللّه أي مخلوقه ورجل عدل أي عادل . وبالعكوس أي المسبّب للسبّب كالموت للمرض الشديد لأنّه مسبّب له عادة والبعض لكلّ نحو فلان يملك ألف رأس من الغنم والمتعلّق بفتح اللّام لمتعلّق بكسرها نحو بأيّكم المفتون أي الفتنة وقم قائما أي قياما . وما بالفعل على ما بالقوة كالمسكر للخمر في لدن . وقد يكون المجاز في الإسناد بأن يسند الشيء لغير من هو له لملابسة بينهما نحو قوله تعالى
وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً
أسندت الزيادة وهي فعل اللّه تعالى الآيات المتلوّة سببا لها عادة ( سب ، عطر 1 ، 414 ، 1 )
- الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف ، وليس بجزء . والمستند فيه الاستقراء في الشروط الشرعية ( شط ، وفق 1 ، 267 ، 5 )
- جهات التخصيص راجعة إلى الصفة فإنّ المحدود والمعدود موصوفان بعددهما وحدّهما والمخصّص بالكون في زمان ومكان موصوف بالاستقرار فيهما ( تف ، نهي 2 ، 174 ، 34 )
- كون الوصف علّة ليس صفة له بل للتنازع بمعنى أنّه حكم بثبوت الحكم عنده فله تعلّق ما بذلك الوصف ( تف ، نهي 2 ، 231 ، 29 )
- العمدة في التخصيص عند الجمهور إنّما هي الاستثناء والشرط والصفة والغاية ( تف ، وضح 2 ، 19 ، 7 )
- ينقسم الكلّيّ باعتبار لفظه إلى مشتق وغيره . . . ، لأنّه إما أن يدلّ على الماهية بصفة فهو المشتق كالأسود ، ويسمّى في اصطلاح النحويين صفة ، وإما أن لا يدلّ ، وحينئذ إن دلّ على نفس الماهية فقط فهو اسم الجنس ، كالإنسان والفرس إذا كان " الألف واللام " لتعريف الماهية ، وإن دلّ على الماهية وعلى قيد آخر زائد عليها بأن كان ذلك القيد هو الوحدة أو الكثرة الغير المعيّنة فهو النكرة ، وإن كان هو الكثرة المعيّنة الغير المنحصرة ، فهو العام ، وإن كانت منحصرة فهو اسم العدد ( زر ، بحر 2 ، 53 ، 11 )
- التخصيص بالصّفة والمراد بها المعنوية لا النعت بخصوصه ، نحو أكرم العلماء الزهاد ، فإنّ التقييد بالزهاد يخرج غيرهم . قال إمام الحرمين في باب القضاء من " النهاية " :