- الصّريح فما ظهر المراد منه ظهورا بيّنا أي انكشف انكشافا تاما وهو احتراز عن الظاهر ، وقيل لا بدّ فيه من قيد وهو أن يقال :
بالاستعمال أو بالعرف ونحوهما ليتميّز عن المفسّر والنص . إذ الفرق بين الصريح وبين ما ذكرنا ليس إلا بكثرة الاستعمال في الصريح وعدمه في المفسّر والنص ( بخ ، بزد 1 ، 166 ، 4 )
- التصريف في الكلام نوعان تصرّف في اللفظ وتصرّف في المعنى والأول مقدّم ، ثم الاستعمال مرتّب على ذلك حتى كأنّه لوحظ أولا المعنى ظهورا أو خفاء ثم استعمال اللفظ فيه . فاللفظ بالنسبة إلى المعنى ينقسم بالتقسيم الأول عند القوم إلى الخاص والعام والمشترك والمؤول ، لأنّه إن دلّ على معنى واحد فإمّا على الانفراد وهو الخاص أو على الاشتراك بين الأفراد وهو العام ، وإن دلّ على معان متعدّدة فإن ترجّح البعض على الباقي فهو المؤول وإلّا فهو المشترك ، والمصنّف أسقط المؤول عن درجة الاعتبار وأدرج الجمع المنكر . وبالتقسيم الثاني إلى الحقيقة والمجاز والصريح والكناية ، لأنّه إن استعمل في موضوعه فحقيقة وإلّا فمجاز وكل منهما إن ظهر مراده فصريح وإن استتر فكناية . وبالتقسيم الثالث إلى الظاهر والنص والمفسّر والمحكم وإلى مقابلاتها ، لأنّه إن ظهر معناه فإمّا أن يحتمل التأويل أو لا ، فإن احتمل فإن كان ظهور معناه لمجرّد صيغته فهو الظاهر وإلّا فهو النص وإن لم يحتمل فإن قبل النسخ فهو المفسّر وإن لم يقبل فهو المحكم وإن خفي معناه فإمّا أن يكون خفاؤه لغير الصيغة فهو الخفي أو لنفسها ، فإن أمكن إدراكه بالتأمّل فهو المشكل وإلّا فإن كان البيان مرجوّا فيه فهو المجمل وإلّا فهو المتشابه . وبالتقسيم الرابع إلى الدّال بطريق العبارة وبطريق الإشارة وبطريق الدلالة وبطريق الاقتضاء ، لأنّه إن دلّ على المعنى بالنظم فإن كان مسوقا له فعبارة وإلّا فإشارة وإن لم يدلّ عليه بالنظم ، فإن دلّ عليه فالمفهوم لغة فهو الدلالة وإلّا فهو الاقتضاء ، والعمدة في ذلك هو الاستقراء ( تف ، وضح 1 ، 31 ، 13 )
- الصريح ما انكشف المراد منه في نفسه أي بالنظر إلى كونه لفظا مستعملا والكناية ما استتر المراد منه في نفسه سواء كان المراد فيهما معنى حقيقة أو معنى مجازيا ( تف ، وضح 1 ، 72 ، 18 )
- الصريح ففي اللغة : اسم لما هو ظاهر المراد عند السامع بحيث يسبق إلى أفهام السامعين المراد منه نحو أنت طالق ، بعت واشتريت مأخوذ من قولهم الحق ، ومنه سمّي القصر صرحا لظهوره وارتفاعه على سائر الأبنية .
وعند الأصوليين هو ما انكشف المراد منه في نفسه فيدخل فيه المبيّن والمحكم ( زر ، بحر 2 ، 249 ، 6 )
- الصريح فهو ما ظهر المراد به استعمالا حقيقة أو مجازا ، نحو : أنت حرّ ، وأنت طالق ، فإنهما حقيقتان شرعيتان في إزالة الرق والنكاح ، صريحان فيهما ، ومجازان من جهة اللغة ، وحكمه تعلّق الحكم بعين الكلام ، وقيامه مقام معناه حتى استغنى عن النيّة ، ولا ينظر لكون المتكلّم أراد ذلك المعنى أو لم يرد قضاء ، حتى إذا أراد مثلا أن يقول : سبحان اللّه ، فجرى على لسانه أنت طالق ؛ تطلق قضاء لا ديانة ( سو ، حصل ، 219 ، 8 )
- الصريح وهو ما ظهر به ظهورا بيّنا زائدا ويقابله
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 842
مساهمون: رفيق العجم
ص٨٤٢